responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 8


احتج بأنه كافر .
والجواب : المنع .
< فهرس الموضوعات > إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه مضارة لشريكه الآخر ألزم أن يشتري ما بقي ويعتقه إذا كان موسرا ، وإن لم يكن موسرا ولا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلا ، وإذا لم يقصد بذلك مضارته بل قصد بذلك [1] وجه الله تعالى لم يلزم شراء الباقي وعتقه بل يستحب له ذلك ، فإن لم يفعل استسعى العبد في الباقي ، ولم يكن لصاحبه الذي يملك ما بقي منه استخدامه ولا له عليه ضريبة بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه ، فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق ، ولمولاه قدر ما بقي [2] .
وقال في الخلاف : إذا أعتق شركا له من عبد لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون موسرا أو معسرا ، فإن كان معسرا لم يخل من أحد أمرين : إما أن يقصد به مضارة شريكه أو لا يقصد بل يقصد به وجه الله تعالى ، فإن قصد مضارة شريكه كان العتق باطلا ، وإن قصد به وجه الله تعالى مضى في نصيبه [3] ، وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يستسعي العبد في قيمته ، وإن كان موسرا ألزم قيمته ، فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة ، فإن عتق [4] كان عتقه ماضيا [5] .
وقال في المبسوط : إذا أعتق شركا له من عبد لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون موسرا أو معسرا ، فإن كان معسرا عتق نصفه واستقر الرق في نصف



[1] في المصدر : به .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 8 - 9 .
[3] في المصدر : مضى العتق في نصيبه .
[4] في المصدر : فعل .
[5] الخلاف : ج 6 ص 359 المسألة .

8

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست