نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 77
وكذا قال في الخلاف : لو دبر أمته ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مثل أمه ينعتقون بموت سيدها ، وليس له نقض تدبير هم ، وإنما له نقض تدبير الأم . واستدل عليه بإجماع الفرقة [1] . وتبعه ابن البراج [2] ، وابن حمزة [3] . وقال ابن الجنيد : ولو أراد السيد فسخ التدبير عن الأب لم يكن فسخه ذلك عنه إخراجا لولده من التدبير . وهو جيد . وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه مذهبنا أن له الرجوع في تدبير هم أيضا كالأم [4] . وهو المعتمد . لنا : أن التدبير وصية ، وكل وصية يصح الرجوع فيها ، والمقدمتان إجماعيتان . < فهرس الموضوعات > إذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات كان التدبير باطلا وبيع العبد في الدين ، وإن دبر العبد في حال السلامة ثم حصل عليه دين ومات لم يكن للديان على المدبر سبيل [5] . وتبعه ابن البراج . وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ، لأن التدبير [6] بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ، ولا يصح إلا بعد قضاء الديون ، فعلى هذا التحرير يباع [7] العبد في
[1] الخلاف : ج 6 ص 416 المسألة 14 . [2] المهذب : ج 2 ص 366 - 367 . [3] الوسيلة : ص 346 وفيه : ( وإذا ابتاع المدبر جارية بإذن مولاه فأولدها ورجع في التدبير صح في المدبر دون ولده ) . [4] السرائر : ج 3 ص 33 . [5] النهاية : ص 553 . [6] في المصدر : لأنه لا خلاف بيننا أن التدبير . [7] في المصدر : هذا التحرير والتقرير يباع .
77
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 77