responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 77


وكذا قال في الخلاف : لو دبر أمته ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مثل أمه ينعتقون بموت سيدها ، وليس له نقض تدبير هم ، وإنما له نقض تدبير الأم . واستدل عليه بإجماع الفرقة [1] . وتبعه ابن البراج [2] ، وابن حمزة [3] .
وقال ابن الجنيد : ولو أراد السيد فسخ التدبير عن الأب لم يكن فسخه ذلك عنه إخراجا لولده من التدبير . وهو جيد .
وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه مذهبنا أن له الرجوع في تدبير هم أيضا كالأم [4] . وهو المعتمد .
لنا : أن التدبير وصية ، وكل وصية يصح الرجوع فيها ، والمقدمتان إجماعيتان .
< فهرس الموضوعات > إذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات كان التدبير باطلا وبيع العبد في الدين ، وإن دبر العبد في حال السلامة ثم حصل عليه دين ومات لم يكن للديان على المدبر سبيل [5] . وتبعه ابن البراج .
وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ، لأن التدبير [6] بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ، ولا يصح إلا بعد قضاء الديون ، فعلى هذا التحرير يباع [7] العبد في



[1] الخلاف : ج 6 ص 416 المسألة 14 .
[2] المهذب : ج 2 ص 366 - 367 .
[3] الوسيلة : ص 346 وفيه : ( وإذا ابتاع المدبر جارية بإذن مولاه فأولدها ورجع في التدبير صح في المدبر دون ولده ) .
[4] السرائر : ج 3 ص 33 .
[5] النهاية : ص 553 .
[6] في المصدر : لأنه لا خلاف بيننا أن التدبير .
[7] في المصدر : هذا التحرير والتقرير يباع .

77

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست