responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 7


قال الشيخ : فلا ينافي الخبر الأول ، لأنه - عليه السلام - إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه ، فأما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول . قال : ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لأنه نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ، ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا [1] .
واحتج من منع من عتقه أيضا بقوله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) [2] وفيه قوة . ولقولهم - عليهم السلام - : ( لا عتق إلا ما أريد به وجه الله ) [3] . ونحن في هذه المسألة من المتوقفين .
< فهرس الموضوعات > عتق ولد الزنا < / فهرس الموضوعات > مسألة : سوغ الشيخ عتق ولد الزنا [4] . وبه قال ابن حمزة [5] .
وقال ابن الجنيد : لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا ، ولا أختار [6] له عتق ولد الزنا .
وقال ابن إدريس : لا يصح [7] . والحق الأول .
لنا : الأصل ، وعمومات الأوامر بالإعتاق .
وما رواه سعيد بن يسار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بأن يعتق ولد الزنا [8] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 219 ذيل الحديث 783 ، الإستبصار : ج 4 ص 3 ذيل الحديث 2 .
[2] البقرة : 267 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 217 ح 772 ، وسائل الشيعة : ب 4 اشتراط صحة العتق . . . ح 1 ج 16 ص 6 .
[4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 8 .
[5] الوسيلة : ص 341 .
[6] في الطبعة الحجرية : نختار .
[7] السرائر : ج 3 ص 10 .
[8] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 218 ح 780 ، وسائل الشيعة : ب 16 جواز عتق ولد الزنا . . . ح 1 ج 16 ص 19 .

7

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست