responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 6


وقال ابن حمزة : عتق الكافر محظور [1] .
وقال الشيخ في الخلاف : إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق ، ويثبت له عليه الولاء [2] . وكذا في المبسوط [3] .
وقال في النهاية : وإذا نذر الإنسان أن يعتق مملوكا بعينه لم يجز له أن يعتق غيره ، وإن كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه ، أو كأن يكون مكروها مثل :
أن يكون كافرا أو مخالفا [4] .
وظاهر هذا يقتضي تحريم عتق الكافر ، وتسويغه مع النذر .
وقال ابن إدريس : لا يصح عتق الكافر ، ولا يقع على الصحيح من أقوال المحصلين من أصحابنا ، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، لأن العتق قربة إلى الله تعالى ، ولا يتقرب إليه بالمعاصي متقرب به إلى الله تعالى [5] .
واختار الشيخ في كتابي الأخبار المنع ، لما رواه سيف بن عميرة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا [6] .
ثم عارض بما رواه الحسن بن صالح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن عليا - عليه السلام - أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه [7] .



[1] الوسيلة : ص 340 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 370 المسألة 11 .
[3] المبسوط : ج 6 ص 70 .
[4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 16 .
[5] السرائر : ج 3 ص 4 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 218 ح 782 ، الإستبصار : ج 4 ص 2 ح 1 ، وسائل الشيعة : ب 17 جواز عتق المستضعف . . . ح 5 ج 16 ص 20 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 219 ح 783 ، الإستبصار : ج 4 ص 2 ح 2 ، وسائل الشيعة : ب 17 جواز عتق المستضعف . . . ح 2 ج 16 ص 19 .

6

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست