responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 65


لأن الولاء لحمة كلحمة النسب ، ومتى خلف وارثا من ذوي الأرحام من قرب نسبة أو بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوي الأرحام ، وليس للمولي شئ [1] .
وقال ابن الجنيد : والمولى الأسفل يرث عتقه إذا لم يخلف الذي عتقه وارثا غيره .
والوجه ما قاله الشيخ ، والدليل ما تقدم .
< فهرس الموضوعات > هل الولاء موروث كالمال ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : في عبارات بعض أصحابنا أن الولاء موروث كالمال ، ونص ابن الجنيد على خلافه ، فإنه قال : وإذا مات المعتق وكان رجلا وخلف ابنين والمعتوق حيا كان ولاؤه للابنين ، فإن مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المعتوق لم يكن لابن ابن معتقه من الولاء والميراث شئ ، وكان لابن المعتق الباقي وحده .
وقال الشيخ في الإيجاز : الولاء لا يورث مع بقاء من يرثه في درجته ، مثل أن يكون للمعتق ولدان ذكران فما داما حيين كان الولاء لهما ، فإن مات أحدهما وخلف أولادا كان الباقي للباقي من الولدين دون ولد الولد ، لأنه لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد [2] .
والأقرب عندي أن الولاء غير موروث بل يحصل الإرث به ، وأنه لا ينتقل كالنسب ، لقوله - عليه السلام - : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) [3] وكما لا ينتقل النسب ولا يورث بل يورث به كذا الولاء . والفائدة تظهر فيما صوره ابن الجنيد ، فمن قال : الولاء يورث به ولا يورث كان الميراث للابن دون ابن



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 305 - 306 .
[2] الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ص 278 ، وفيه : ( كان الولاء للباقي من الوالدين ) .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 255 ح 926 ، وسائل الشيعة : ب 42 أنه لا يصح بيع الولاء . . . ح 2 ج 16 ص 47 .

65

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست