responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 536


كالقصاص والنكاح ، ومنهم من قال : يحبس لا محالة ، وهو الأقوى عندي ، لأن الشاهد مع اليمين حجة في الأموال ، لأنه يحلف ويستحق ، وليس كذلك في العتق والقصاص ، لأن الشاهد الواحد ليس حجة فلهذا لم نحبسه ، فكل موضع حبسناه بشاهدين فلا يزال في الحبس حتى يتبين عدالتهما وجرحهما ، وكل موضع حبس بشاهد واحد لم يحبس أبدا ويقال للمشهود له : إن جئت بعد ثلاثة وإلا أطلقناه [1] .
والوجه أنه لا يحبس في شئ من هذه الفروض إلا بعد ثبوت الحق والتمكن من إقامة المزكي إذ الحلف لا يقتضي ثبوت الحق ، بل الإقامة والحلف بالفعل .
< فهرس الموضوعات > إذا كان في يده شيء يتصرف فيه فهل يجوز أن يشهد له بالملك < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : من كان في يده شئ يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرف جاز أن يشهد له بالملك ، طالت المدة أم قصرت . واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنه لا خلاف أنه يجوز أن يشتري منه ، فإذا حصل في يده يدعي أنه ملكه ، فلولا أن ظاهر تصرفه يدل على ملكه لم يجز له أن يدعي أنه ملكه إذا انتقل إليه بالبيع [2] . وتبعه ابن البراج [3] ، وأبو الصلاح [4] .
وقال في المبسوط : فأما إن كان في يده دار يتصرف فيها مطلقا من غير منازع بالهدم والبناء والإجارة والإعارة وغير ذلك فيسوغ للشاهد أن يشهد له باليد بلا إشكال ، وأما بالملك المطلق فلا تخلو المدة من أحد أمرين : إما أن تكون طويلة أو قصيرة ، فإن كانت طويلة مرت عليه السنون على صورة واحدة



[1] المبسوط : ج 8 ص 254 ، 255 ، مع اختلاف .
[2] الخلاف : ج 6 ص 264 المسألة 14 .
[3] المهذب : ج 2 ص 561 .
[4] الكافي في الفقه : ص 437 .

536

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست