responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 532


المبسوط [1] .
والوجه الانتقال .
لنا : إنه مال فلا بد له من مالك ، وليس للميت [2] ، لخروجه عن أهلية التملك ، ولا الغرماء لسقوط الملك عنهم بالإبراء فتعين الورثة إذ لا رابع للأقسام .
ولأنه لو لم تنتقل إلى الورثة لم يشارك ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده وحصل الإبراء حينئذ ، والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله .
بيان الشرطية : إن المال لو انتقل الآن لكان الابن أقرب من ابن الابن ، والأقرب أولى بالميراث ، ولما شاركه ولد الولد علمنا الانتقال من حين الموت .
ولأن للوارث الخيار في جهة القضاء كالمالك .
ولأن الحالف مع الشاهد هو الوارث دون الغريم ، فلو لا الانتقال لساوى الغريم ، بل كان الغريم أولى بالحلف لتعلق حقه به حينئذ ، واشتراكهما في أنهما يحلفان لإثبات الملك للميت .
احتج بقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) [3] .
والجواب : المراد تمامية الملك والاستقلال بالتصرف كالمرهون .
< فهرس الموضوعات > إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان فسق الشهود قبل الحكم بالقتل < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال ، وقال أبو حنيفة : الدية على المزكين ، وقال الشافعي : الدية تجب على الحاكم [4] ، وأين تجب ؟ على قولين :
أحدهما : على عاقلته ، والآخر : في بيت المال . ثم استدل بإجماع الفرقة



[1] المبسوط : ج 8 ص 193 .
[2] في الطبعة الحجرية و م 3 : الميت .
[3] النساء : 11 .
[4] في المصدر : الدية على الحاكم .

532

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست