responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 523


أصحابنا [1] .
واعلم أنه لا منافاة بين كلام شيخنا في النهاية وغيرها ، لأن مقصوده من الدين المال ، وإذا قبل في المال قبل في ما كان المقصود منه المال ، وكان ذريعة إلى تحصيله .
< فهرس الموضوعات > هل يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي ، لأن الوقف ليس بمال للموقوف عليه ، بل الانتفاع به فقط دون رقبته [2] .
وقال في المبسوط : فأما الوقف قال قوم : يثبت بالشاهد واليمين ، وقال آخرون : لا يثبت ، بناء على من ينتقل الوقف إليه ، فمن قال : ينتقل إلى الله تعالى قال : لا يثبت إلا بشاهدين كالعتق ، ومن قال : ينتقل إلى الموقوف عليه قال : هذا يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين المدعي ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا [3] . وقد رجح هنا القبول .
وقال ابن البراج : الوقف يصح بشاهد ويمين ، لأنه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه [4] . وبه قال ابن إدريس [5] . وهو المعتمد .
لنا : إنه مال لا بد له من مالك واختصاص الموقوف عليه بالانتفاع به دون غيره دليل على أنه المالك ، وكذا جميع أحكام الملك ، والامتناع من نقله لا يخرجه عن الملكية كأم الولد .
ولأنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا ، وإنما يجوز لو كان ملكا له .



[1] السرائر : ج 2 ص 140 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 280 المسألة 25 .
[3] المبسوط : ج 8 ص 189 - 190 .
[4] المهذب : ج 2 ص 562 .
[5] السرائر : ج 2 ص 142 .

523

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست