نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 520
خطه ، لانضمام شهادته إليه ، وإن كان الأحوط ما تضمنته الأخبار الأولة [1] . والمعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار ، ويحمل قول علمائنا المشهور بينهم وهذه الرواية على ما إذا حصل من القرائن الحالية أو المقالية للشاهد ما استفاد به العلم ، فحينئذ يشهد مستندا إلى العلم الحاصل له ، لا باعتبار الوقوف على خطه ومعرفته به . < فهرس الموضوعات > إذا علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد فهل يجب عليه أداء الشهادة ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها ، وفي الامتناع منها ، اللهم إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها [2] بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة [3] . وقال ابن الجنيد : وإذا حضر الإنسان حساب اثنين فأقر أحدهما لآخر بشئ ثم جحده إياه فاحتيج إلى شهادة الحاضر كان ذلك إلى الشاهد ، إن شاء حكى ما حضر من غير أن يثبت الشهادة ، وإن شاء تأخر ، لأن صاحب الحق لم يستدعه [4] للشهادة وقال أبو الصلاح : يلزم من دعي من أهل الشهادة إلى تحملها أو إقامة ما تحمله منها الإجابة إلى ذلك إذا كان تحمله عن إشهاد ، ولا يجوز له أن يشهد حتى يستشهد ، وهو مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله وإقامته وتركهما [5] . وهذا يوافق كلام شيخنا - رحمه الله - . وابن البراج [6] وافق كلام الشيخ في النهاية ، وهو الظاهر من كلام ابن
[1] الإستبصار : ج 3 ص 22 ذيل الحديث 68 . [2] في الطبعة الحجرية و م 3 : يقيمها . [3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 58 . [4] في الطبعة الحجرية : يستر عنه . [5] الكافي في الفقه : ص 436 . [6] المهذب : ج 2 ص 561 .
520
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 520