responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 520


خطه ، لانضمام شهادته إليه ، وإن كان الأحوط ما تضمنته الأخبار الأولة [1] .
والمعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار ، ويحمل قول علمائنا المشهور بينهم وهذه الرواية على ما إذا حصل من القرائن الحالية أو المقالية للشاهد ما استفاد به العلم ، فحينئذ يشهد مستندا إلى العلم الحاصل له ، لا باعتبار الوقوف على خطه ومعرفته به .
< فهرس الموضوعات > إذا علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد فهل يجب عليه أداء الشهادة ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها ، وفي الامتناع منها ، اللهم إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها [2] بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة [3] .
وقال ابن الجنيد : وإذا حضر الإنسان حساب اثنين فأقر أحدهما لآخر بشئ ثم جحده إياه فاحتيج إلى شهادة الحاضر كان ذلك إلى الشاهد ، إن شاء حكى ما حضر من غير أن يثبت الشهادة ، وإن شاء تأخر ، لأن صاحب الحق لم يستدعه [4] للشهادة وقال أبو الصلاح : يلزم من دعي من أهل الشهادة إلى تحملها أو إقامة ما تحمله منها الإجابة إلى ذلك إذا كان تحمله عن إشهاد ، ولا يجوز له أن يشهد حتى يستشهد ، وهو مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله وإقامته وتركهما [5] . وهذا يوافق كلام شيخنا - رحمه الله - .
وابن البراج [6] وافق كلام الشيخ في النهاية ، وهو الظاهر من كلام ابن



[1] الإستبصار : ج 3 ص 22 ذيل الحديث 68 .
[2] في الطبعة الحجرية و م 3 : يقيمها .
[3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 58 .
[4] في الطبعة الحجرية : يستر عنه .
[5] الكافي في الفقه : ص 436 .
[6] المهذب : ج 2 ص 561 .

520

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست