responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 516


آخرون : إن كان الحق مما لشهادة النساء فيه مدخل - كالأموال ونحوها - كان للنساء مدخل في شهادة على الشهادة ، وإن لم يكن للنساء فيه مدخل - وهو القصاص وحد القذف - لم يكن لهن فيه مدخل . والأول عندنا أحوط ، والثاني قوي [1] [2] .
وقال ابن الجنيد : وإذا شهد شاهدان على شهادة رجل قاما مقامه في الشهادة ، وكذلك في شهادتهما على شهادة المرأة ، وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على شهادتهما أو أربع نسوة فمن في مقامها لا يجزئ غير ذلك .
وقال ابن إدريس : لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة سواء كان الحق مما يشهد فيه النساء أو لا يشهدن فيه [3] .
والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف .
لنا : عموم قول علي - عليه السلام - : ( شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ) [4] فإن ذلك شامل للشهادة بالأصالة والفرعية ، ولأنا قد بينا أن شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل ، فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن يشهد أربع نساء على ذلك الرجل قضية للتساوي .
< فهرس الموضوعات > إذا نسي الشاهد الشهادة وكان كتاب فيه خطه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز أن يقيم إلا على ما يعلم ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا ، فإن وجد خطه مكتوبا ولم يذكر الشهادة لم يجز له



[1] في المصدر : أقوى .
[2] المبسوط : ج 8 ص 233 - 234 .
[3] السرائر : ج 2 ص 128 - 129 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 281 ح 773 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 42 ج 18 ص 267 .

516

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست