responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 515


قال : نعم ولو كان خلف سارية ، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته [1] . ورواه الشيخ في التهذيب [2] .
وقال ابن إدريس : الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين : إن شهادة الفرع ما يجوز إلا بعد تعذر حضور شاهد الأصل [3] .
والوجه المشهور .
لنا : الحديث الذي رواه الصدوق فإنه يدل بمفهومه على المنع من القبول مع إمكان حضور الأصل .
< فهرس الموضوعات > شهادة النساء على الشهادة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود ، فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة ، وقال : قوم : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء أو لهن مدخل فيه قبلت شهادتهن على الشهادة ، وإن كان [ مما ] لا مدخل لهن فيه لم تقبل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [4] .
وقال في المبسوط : قال قوم : لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة ، سواء كان الحق مما يشهد في النساء - كالأموال ونحوها - أو يثبت بالنساء على الانفراد - كالولادة - أو لا [5] مدخل للنساء فيها - كالنكاح والخلع - وقال



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 71 ح 3357 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 297 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 256 ح 672 .
[3] السرائر : ج 2 ص 128 .
[4] الخلاف : ج 6 س ص 316 المسألة 66
[5] في المصدر : كالولادة والاستهلال أو لا .

515

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست