نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 515
قال : نعم ولو كان خلف سارية ، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته [1] . ورواه الشيخ في التهذيب [2] . وقال ابن إدريس : الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين : إن شهادة الفرع ما يجوز إلا بعد تعذر حضور شاهد الأصل [3] . والوجه المشهور . لنا : الحديث الذي رواه الصدوق فإنه يدل بمفهومه على المنع من القبول مع إمكان حضور الأصل . < فهرس الموضوعات > شهادة النساء على الشهادة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود ، فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة ، وقال : قوم : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء أو لهن مدخل فيه قبلت شهادتهن على الشهادة ، وإن كان [ مما ] لا مدخل لهن فيه لم تقبل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [4] . وقال في المبسوط : قال قوم : لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة ، سواء كان الحق مما يشهد في النساء - كالأموال ونحوها - أو يثبت بالنساء على الانفراد - كالولادة - أو لا [5] مدخل للنساء فيها - كالنكاح والخلع - وقال
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 71 ح 3357 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 297 . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 256 ح 672 . [3] السرائر : ج 2 ص 128 . [4] الخلاف : ج 6 س ص 316 المسألة 66 [5] في المصدر : كالولادة والاستهلال أو لا .
515
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 515