responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 5


< فهرس الموضوعات > كتاب العتق وتوابعه الفصل الأول : في العتق عتق العبد الكافر < / فهرس الموضوعات > كتاب العتق وتوابعه وفيه فصول :
الفصل الأول في العتق مسألة : قال السيد المرتضى : ومما انفردت به الإمامية : أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . واستدل عليه بالإجماع ، وبأن العتاق حكم شرعي ، ولا يثبت إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على وقوعه مع نفي القربة [1] .
وقال المفيد : ولا يعتق عبدا كافرا فاجرا فيتسلط بالحرية على أهل الدين .
ويقوى بذلك على معاصي الله عز وجل [2] . وليس في هذا اللفظ نص قاطع على عدم الوقوع .
وقال ابن الجنيد : لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا .
وقال أبو الصلاح ولا يجوز عتق الكافر [3] .
وقال سلار : ولا يعتق إلا عبدا ظاهره الإسلام ، ولا يسلط بالعتق كافر على أذية أهل الدين ومعاصي الله سبحانه [4] .



[1] الإنتصار : ص 169 .
[2] المقنعة : ص 548
[3] الكافي في الفقه : ص 318 .
[4] المراسم : ص 191 .

5

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست