responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 493


وقال ابن إدريس : تقبل شهادة المتخذ للحمام غير اللاعب بها والمسابق والمراهن عليها إذا لم يعرف منه فسق ، وقول شيخنا في نهايته : ( وتقبل شهادة من يلعب بالحمام ) غير واضح ، سماه لا عبا واللعب بجميع الأشياء قبيح فقد صار فاسقا بلعبه فكيف تقبل شهادته ؟ ! وإنما أورد لفظ الحديث إيرادا لا اعتقادا وإن كان المقصود باللعب ما ذكرناه وهو : اتخاذها للأنس وحمل الكتب دون اللعب [1] .
فالوجه إن اللعب بذلك مكروه .
لنا : الأصل الجواز .
وما رواه العلا بن سيابة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق [2] . ولو كان اللعب فسقا استحال التقييد بذلك .
وبهذا الإسناد قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام [3] .
< فهرس الموضوعات > شهادة الابن على الأب < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخان : لا تقبل شهادة الابن على الأب [4] ، وبه قال ابنا بابويه [5] ، وسلار [6] ، وابن البراج [7] ، وابن حمزة [8] ، وابن إدريس [9] .



[1] السرائر : ج 2 ص 124 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 784 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 305 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 785 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 305 .
[4] المقنعة : ص 726 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 59 .
[5] المقنع : ص 133 .
[6] المراسم : ص 232 .
[7] المهذب : ج 2 ص 558 .
[8] الوسيلة : ص 231 .
[9] السرائر : ج 2 ص 134 .

493

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست