نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 493
وقال ابن إدريس : تقبل شهادة المتخذ للحمام غير اللاعب بها والمسابق والمراهن عليها إذا لم يعرف منه فسق ، وقول شيخنا في نهايته : ( وتقبل شهادة من يلعب بالحمام ) غير واضح ، سماه لا عبا واللعب بجميع الأشياء قبيح فقد صار فاسقا بلعبه فكيف تقبل شهادته ؟ ! وإنما أورد لفظ الحديث إيرادا لا اعتقادا وإن كان المقصود باللعب ما ذكرناه وهو : اتخاذها للأنس وحمل الكتب دون اللعب [1] . فالوجه إن اللعب بذلك مكروه . لنا : الأصل الجواز . وما رواه العلا بن سيابة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق [2] . ولو كان اللعب فسقا استحال التقييد بذلك . وبهذا الإسناد قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام [3] . < فهرس الموضوعات > شهادة الابن على الأب < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخان : لا تقبل شهادة الابن على الأب [4] ، وبه قال ابنا بابويه [5] ، وسلار [6] ، وابن البراج [7] ، وابن حمزة [8] ، وابن إدريس [9] .
[1] السرائر : ج 2 ص 124 . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 784 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 305 . [3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 785 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 305 . [4] المقنعة : ص 726 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 59 . [5] المقنع : ص 133 . [6] المراسم : ص 232 . [7] المهذب : ج 2 ص 558 . [8] الوسيلة : ص 231 . [9] السرائر : ج 2 ص 134 .
493
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 493