responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 487


وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال :
سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي - عليه السلام - لا تقبل شهادته إذا سأل في كفه [1] .
ولأنه متهم ، لأن من هذا شأنه لا يوثق بقوله ، لاستهانة نفسه .
< فهرس الموضوعات > شهادة ولد الزنا < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا تجوز الشهادة ولد الزنا ، فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادته في الشئ الدون [2] .
وقال في الخلاف : شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلا [3] .
وقال في المبسوط : شهادة ولد الزنا مقبولة عند قوم في الزنا وغيره ، وهو قوي ، لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته [4] .
وقال ابن الجنيد : ولد الزنا قال النبي - صلى الله عليه وآله - : ( إنه شر الثلاثة ) ولا خلاف إن الاثنين غير مقبول شهادتهما وهو شرهم ، فهو أيضا غير مقبول شهادته ، ولأنه شرهم ما [5] تقبل شهادة أبويه إذا تابا ، وشهادته غير مقبولة وإن استقامت طريقته ، وبذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر وأبو عبد الله - عليهم السلام - وعمر بن عبد العزيز ، وحكي عن يحيى بن سعيد ومالك نحو ذلك .
وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية القول : بأن شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان على ظاهر العدالة [6] . وأطلق ابن البراج [7] المنع من قبول



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 244 ح 609 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 281 .
[2] النهاية ونكتها : ج 2 ص 53 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 309 المسألة 57 .
[4] المبسوط : ج 8 ص 228 ، وفيه : ( ولد الزنا مقبولة إذا كان عدلا ) .
[5] ق 2 : إذ .
[6] الإنتصار : ص 247 .
[7] المهذب : ج 2 ص 557 .

487

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست