responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 488


شهادة ولد الزنا . وابن حمزة [1] وافق الشيخ في النهاية .
وقال ابن إدريس : لا تجوز شهادة ولد الزنا ، لأنه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه [2] .
والوجه المنع من قبول شهادته مطلقا .
لنا : إن شهادة من المناصب الجليلة وهو ناقص فلا يليق به كالإمامة ، فكما لا يشرع له أن يكون إماما فكذا هنا .
وما رواه أبو بصير ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ قال : لا ، قلت : إن الحكم يزعم أنها تجوز ، قال : اللهم لا تغفر ذنبه [3] . وهذا الدعاء يدل على أن الإفتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تجوز شهادة ولد الزنا [4] .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، قال : لا ، ولا عبد [5] .
وعن عبيد بن زرارة عن الباقر - عليه السلام - قال : سمعته يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز



[1] الوسيلة : ص 230 .
[2] السرائر : ج 2 ص 122 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 244 ح 610 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 275 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 244 ح 613 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 276 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 244 ح 612 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18 ص 277 .

488

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست