نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 488
شهادة ولد الزنا . وابن حمزة [1] وافق الشيخ في النهاية . وقال ابن إدريس : لا تجوز شهادة ولد الزنا ، لأنه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه [2] . والوجه المنع من قبول شهادته مطلقا . لنا : إن شهادة من المناصب الجليلة وهو ناقص فلا يليق به كالإمامة ، فكما لا يشرع له أن يكون إماما فكذا هنا . وما رواه أبو بصير ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ قال : لا ، قلت : إن الحكم يزعم أنها تجوز ، قال : اللهم لا تغفر ذنبه [3] . وهذا الدعاء يدل على أن الإفتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة . وعن محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تجوز شهادة ولد الزنا [4] . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، قال : لا ، ولا عبد [5] . وعن عبيد بن زرارة عن الباقر - عليه السلام - قال : سمعته يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز
[1] الوسيلة : ص 230 . [2] السرائر : ج 2 ص 122 . [3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 244 ح 610 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 275 . [4] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 244 ح 613 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 276 . [5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 244 ح 612 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18 ص 277 .
488
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 488