نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 484
والوجه ما قاله الشيخ - رحمه الله - في المبسوط . لنا : إن اعتبار اجتناب جميع القبائح في الشهادة مما يعسر ويشق ، ويؤدي إلى بطلان الشهادة وعدم مشروعيتها ، وذلك مناف لمقتضى الحكمة ، وورود النص [1] بقبولها . وقول ابن إدريس ليس بشئ ، لأن مع التوبة لا فرق بين الصغيرة والكبيرة في سقوطهما بها ، على أن التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة ، ولا شك أن الصغائر لا ينفك منها الإنسان ، فلا يصح هذا العزم منه غالبا ، فلا يمكن التوبة في أغلب الأحوال . وفي رواية [2] ابن أبي يعفور ، عن الصادق - عليه السلام - ما يوافق كلام الشيخ في النهاية : من عد اجتناب الكبائر في العدالة ، ولو كان اجتناب الصغائر شرطا في العدالة لنص - عليه السلام - على ذلك ، نعم يشترط ترك الإصرار على الصغائر . والتحقيق : أن العدالة كيفية نفسانية راسخة تبعث المتصف بها على ملازمة التقوى والمروة ، ويتحقق باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر . < فهرس الموضوعات > شهادة الأجير < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا تقبل شهادة الأجير [3] ، وبه قال ابنا بابويه [4] ، وأبو الصلاح [5] ، وابن البراج [6] ، وابن حمزة [7] .
[1] أمالي الصدوق : ح 3 ص 91 ، وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الشهادات ح 13 ج 18 ص 292 . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 241 ح 596 ، وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 و 2 ج 18 ص 288 - 289 . [3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 52 . [4] المقنع : 113 . [5] الكافي في الفقه : ص 436 . [6] المهذب : ج 2 ص 558 . [7] الوسيلة : ص 230 .
484
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 484