responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 484


والوجه ما قاله الشيخ - رحمه الله - في المبسوط .
لنا : إن اعتبار اجتناب جميع القبائح في الشهادة مما يعسر ويشق ، ويؤدي إلى بطلان الشهادة وعدم مشروعيتها ، وذلك مناف لمقتضى الحكمة ، وورود النص [1] بقبولها .
وقول ابن إدريس ليس بشئ ، لأن مع التوبة لا فرق بين الصغيرة والكبيرة في سقوطهما بها ، على أن التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة ، ولا شك أن الصغائر لا ينفك منها الإنسان ، فلا يصح هذا العزم منه غالبا ، فلا يمكن التوبة في أغلب الأحوال .
وفي رواية [2] ابن أبي يعفور ، عن الصادق - عليه السلام - ما يوافق كلام الشيخ في النهاية : من عد اجتناب الكبائر في العدالة ، ولو كان اجتناب الصغائر شرطا في العدالة لنص - عليه السلام - على ذلك ، نعم يشترط ترك الإصرار على الصغائر .
والتحقيق : أن العدالة كيفية نفسانية راسخة تبعث المتصف بها على ملازمة التقوى والمروة ، ويتحقق باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر .
< فهرس الموضوعات > شهادة الأجير < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا تقبل شهادة الأجير [3] ، وبه قال ابنا بابويه [4] ، وأبو الصلاح [5] ، وابن البراج [6] ، وابن حمزة [7] .



[1] أمالي الصدوق : ح 3 ص 91 ، وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الشهادات ح 13 ج 18 ص 292 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 241 ح 596 ، وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 و 2 ج 18 ص 288 - 289 .
[3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 52 .
[4] المقنع : 113 .
[5] الكافي في الفقه : ص 436 .
[6] المهذب : ج 2 ص 558 .
[7] الوسيلة : ص 230 .

484

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست