نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 481
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
قلت ، لأن الذي قاله شهادة ، فيجزئه أن يقول : لا أعود إلى ما اتهم فيه ، فإذا قال هذا زال فسقه وقبلت شهادته ولا يراعى صلاح العمل [1] . وتبعه ابن إدريس [2] . وقال في الخلاف : إذا أكذب نفسه وتاب لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح ، لقوله تعالى : ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ) فاعتبر التوبة وإصلاح العمل [3] . وابن حمزة اعتبر إصلاح العمل في الصادق والكاذب [4] . والتحقيق : إن النزاع هنا لفظي ، فإن البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة ، وهو كاف في إصلاح العمل لصدقه عليه . < فهرس الموضوعات > فيما تتحقق به العدالة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله تعالى عليه النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهن حافظا لمواقيتهن متوفرا على حضور جماعة المسلمين غير متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر [5] . وقال المفيد : العدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله
[1] المبسوط : ج 8 ص 179 . [2] السرائر : ج 2 ص 116 - 117 . [3] الخلاف : ج 6 ص 264 المسألة 13 . [4] الوسيلة : ص 231 . [5] النهاية ونكتها : ج 2 ص 52 .
481
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 481