responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


قلت ، لأن الذي قاله شهادة ، فيجزئه أن يقول : لا أعود إلى ما اتهم فيه ، فإذا قال هذا زال فسقه وقبلت شهادته ولا يراعى صلاح العمل [1] . وتبعه ابن إدريس [2] .
وقال في الخلاف : إذا أكذب نفسه وتاب لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح ، لقوله تعالى : ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ) فاعتبر التوبة وإصلاح العمل [3] .
وابن حمزة اعتبر إصلاح العمل في الصادق والكاذب [4] .
والتحقيق : إن النزاع هنا لفظي ، فإن البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة ، وهو كاف في إصلاح العمل لصدقه عليه .
< فهرس الموضوعات > فيما تتحقق به العدالة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله تعالى عليه النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهن حافظا لمواقيتهن متوفرا على حضور جماعة المسلمين غير متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر [5] .
وقال المفيد : العدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله



[1] المبسوط : ج 8 ص 179 .
[2] السرائر : ج 2 ص 116 - 117 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 264 المسألة 13 .
[4] الوسيلة : ص 231 .
[5] النهاية ونكتها : ج 2 ص 52 .

481

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست