نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 47
الشريك أو السعاية أو ضمان العتق وكان له مال أدى ما بقي عليه من السعاية وكان باقي ماله لورثته ، وإن لم يكن له ورثة أحرار ورث المعتق بحق الولاء بقدر حصته التي أعتقها إن لم يكن عتقه سائبة وورث الشريك بقدر حصته التي بقيت رقا فيه ، ولو كان مقدار ذلك من ميراثه أكثر من مقدار حقه من قيمته فحكم الحاكم للذي لم يعتق حقه بقدر قيمة حقه ورد الباقي على المعتق بحق الولاء كان وجها . والوجه على تقدير القول بعتقه بالأداء إذا مات العبد قبله وله مال كان نصيب الحرية لورثة العبد إن كان له ورثة ، وإلا فلمعتقه المتبرع به . وأما نصيب الرقية [1] فإنه للشريك حيث مات على ملكه [2] ، ولا يؤدي شئ من المال لإعتاقه كله . والوجه الذي قدره على تقدير حكم الحاكم فليس بجيد ، وهذا إنما يتأتى لو قلنا : إنه ينعتق بالإعتاق وإن العبد يضمن . وكلام ابن الجنيد بعد ذلك يقتضيه حيث قال : ولو مات السيد عند عتقه حقه من العبد لم يك للشريك غير استسعاء العبد ، ولو أراد إلزام الورثة قيمة حقه لم يكن له ، لأن الجناية على حقه لم يكن من جهتهم إن لم يكن للمعتق مال ، فإن كان له مال يحيط ثلثه بقدر ما بقي من حق الشريك في العبد فشاء [3] الشريك أن يأخذ قيمة حقه من ثلث الميت كان ذلك له . < فهرس الموضوعات > شهادة بعض الورثة على الميت بعتق عبده أو أمته < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولو شهد بعض الورثة على الميت بعتقه عبدا له أو أمة وكان الشاهد مرضيا لم يضمن حصة شركائه وجازت شهادته واستسعي العبد فيما بقي للورثة إن لم يصدقوا الشاهد ، فإن شهد معه عدل بذلك على الميت عتق من الثلث وكان ولاؤه له ، وإن لم يكن الشاهد مرضيا لم يلزم الشركاء
[1] م 3 : الرقبة . [2] م 3 : ملكيته . [3] م 3 : فجاء .
47
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 47