responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 46


المعتق لم تحتسب من التركة ولا عليه ، وأما الرق فيحسب زيادته منها ، فإن خلف ضعف قيمته الأولى [1] من غيره عتق كله ، وإن خلف أقل أو لم يخلف شيئا دخلها الدور . فلو كانت قيمته مائة وقته العتق ثم مات ولا شئ له سواه بعد أن بلغت قيمته ثلاثمائة فنقول : عتق منه شئ وله من زيادة القيمة شيئان وللورثة شيئان منه ضعف ما عتق ، فيصير العبد في تقدير خمسة أشياء :
ثلاثة له واثنان للورثة فيعتق منه مائة وثمانون وللورثة مائة وعشرون . ولو صارت قيمته مائتين وخلف السيد ماءة غيره فنقول : عتق منه شئ وله من نفسه باعتبار زيادة القيمة شئ آخر وللمولى منه ومن المائة شيئان بإزاء ما انعتق ، فالمجموع في تقدير أربعة أشياء : شيئان للعبد من نفسه وشيئان للورثة ، فالشئ خمسة وسبعون ، فيعتق منه ثلاثة أرباعه وتسلم المائة والربع الآخر للورثة . ولو بلغت قيمته ثلاثمائة وخلف مائة عتق منه شئ وتبعه من نفسه باعتبار زيادة القيمة شيئان وللورثة من نفسه وباقي التركة شيئان بإزاء ما انعتق ، فالمجموع في تقدير خمسة أشياء : ثلاثة له من نفسه وهي أربعة أخماس نفسه وللورثة اثنان من نفسه وباقي التركة ، فيعتق منه أربعة أخماسه وهي مائتان وأربعون ، ويسترق الورثة خمسه ستون ولهم مائة ، فيكمل لهم مائة وستون ضعف ما انعتق منه . ولو أعتق وقيمته مائة ثم مات وهي ألف عتق منه شئ وتبعه تسعة أشياء وللورثة شيئان بإزاء ما عتق ، فالعبد في تقدير اثني عشر شيئا :
للورثة سدسه فيعتق خمسة أسداسه . وعلى هذا المنهاج ولو زادت قيمته قبل الموت ثم نقصت بعده فإن كان بعد حصوله في يد الورثة فكما لو لم ينقص ، وإن كان قبله فكما لو لم يزد .
< فهرس الموضوعات > موت المعتق بعضه قبل استتمام عتقه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولو مات المعتق بعضه قبل أن يستتم عتقه بعتق



[1] في الطبعة الحجرية : قيمة الأولى ، م 3 : قيمة الأول .

46

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست