responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 45


فجعله - عليه السلام - ولاؤه لجميع أولاد الآمر دليل على انتقاله إليه بالأمر والإعتاق .
< فهرس الموضوعات > انعتاق العبد العاجز عن الاكتساب أو الصبي < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : يستحب ألا يعتق الإنسان إلا من أغنى نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج إليه ، ومن أعتق صبيا أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه فالأفضل له أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته ، وليس ذلك بفرض [1] . وبه قال ابن البراج [2] ، وابن إدريس [3] ، وهو المشهور بين علمائنا .
وقال ابن الجنيد : ومن أعتق طفلا ومن لا قدرة له على التكسب كان عليه أن يعوله حتى يكبر ويستغني .
وقال الصدوق : ومن أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني [4] .
والمعتمد الأول ، لأصالة البراءة .
< فهرس الموضوعات > عتق الرجل في المرض عبده وتغير قيمته < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : لو كان العتق في المرض ثم تغيرت حالهم بزيادة أو نقصان كان التقويم يوم يقع العتق في الحكم ، وإن كن مدبرات أو بوصية كان يوم يموت ، لأنه في ذلك وقع العتق ، ولو كن حبالى قومن حبالى ، وأيتهن عتقت تبعها ولدها ، لأنه جزء منها وقت وقوع العتق .
والوجه التسوية بين العتق المنجز والمؤخر كالتدبير والوصية ، في أن الاعتبار بالقيمة إنما هو وقت الوفاة إن نقصت قيمة المنجز ، لأنه لو بقي عبدا لم يتحفظ على الورثة سوى قيمة الناقصة فلم يتلف عليهم أكثر منها ، وأما إن زادت القيمة كانت بمنزلة التكسب للعلم بعتق شئ منه وقت الإعتاق ، فإذا زادت قيمة



[1] النهاية ونكتها ج 3 ص 7 - 8 .
[2] المهذب : ج 2 ص 358 .
[3] السرائر : ج 3 ص 9 .
[4] المقنع : ص 160 .

45

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست