responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 454


< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في الشهادات فيما يثبت بشهادة النساء < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع في الشهادات مسألة : قال الشيخ في الخلاف : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكتابة [1] ونحو ذلك ، ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين . واستدل بأن [2] ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به ، وما ادعوه ليس عليه دليل ، وقياس ذلك على المداينة لا يصح ، لأنا لا نقول بالقياس [3] .
وقال في المبسوط : الحقوق ضربان : حق لله تعالى وحق الآدمي ، فأما حق الآدمي فإنه ينقسم في باب الشهادات ثلاثة أقسام : أحدها : لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين ، وهو ما لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال كالنكاح والخلع والطلاق والرجعة والتوكيل والوصية إليه والوديعة والجناية الموجبة للقود والعتق والنسب والكتابة . وقال بعضهم : يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين ، وهو الأقوى إلا القصاص [4] .
وقال المفيد - رحمه الله - ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق



[1] في المصدر : والكفالة .
[2] في المصدر : ان .
[3] الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 .
[4] المبسوط : ج 8 ص 172 .

454

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست