responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 452


لنا : إن القول بعدم الحكم بسبق اليد مع الحكم بسبق الملك مما لا يجتمعان ، والثاني ثابت على ما تقدم فينتفي الأول . وبيان التنافي : إن اليد دليل ظاهر على الملكية ، فإذا ثبت بالبينة أو الإقرار سبقها فقد ثبت دليل الملك ، وثبوت دليل الملك يقتضي ثبوت مدلوله ، وإلا لم يكن دليلا .
احتج الشيخ بأن اليد تنقسم إلى ما يقتضي التملك وإلى ما لا يقتضيه كالعارية والإجارة والغصب وغيرها ، وثبوت المطلق لا يستلزم ثبوت الخاص المعين .
والجواب : المنع من الإطلاق ، فإن اليد مع عدم دليل ينافي الملكية دليل على [1] الملكية . ولأن الانقسام ثابت أيضا في ذي اليد المتأخرة ، فإن نافي الملكية كان منافيا هنا .
< فهرس الموضوعات > إعسار المدعى عليه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن حمزة : إذا ثبت إعساره خلى سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها وأمره بالتمحل ، وإن كان ذا حرفة دفعة إليه ليستعمله ، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه [2] .
واحتج بالحديث المشهور الذي رواه السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - عن الباقر - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطي الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه ، وإن شئتم استعملوه [3] .
وقال ابن إدريس : هذا الخبر غير صحيح ولا مستقيم ، لأنه مخالف لأصول



[1] ليس في م 3 .
[2] الوسيلة : ص 212 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 300 ح 838 ، وسائل الشيعة : ب 7 في حبس . المديون وحكم المعسر ح 1 ج 13 ص 148 .

452

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست