نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 452
لنا : إن القول بعدم الحكم بسبق اليد مع الحكم بسبق الملك مما لا يجتمعان ، والثاني ثابت على ما تقدم فينتفي الأول . وبيان التنافي : إن اليد دليل ظاهر على الملكية ، فإذا ثبت بالبينة أو الإقرار سبقها فقد ثبت دليل الملك ، وثبوت دليل الملك يقتضي ثبوت مدلوله ، وإلا لم يكن دليلا . احتج الشيخ بأن اليد تنقسم إلى ما يقتضي التملك وإلى ما لا يقتضيه كالعارية والإجارة والغصب وغيرها ، وثبوت المطلق لا يستلزم ثبوت الخاص المعين . والجواب : المنع من الإطلاق ، فإن اليد مع عدم دليل ينافي الملكية دليل على [1] الملكية . ولأن الانقسام ثابت أيضا في ذي اليد المتأخرة ، فإن نافي الملكية كان منافيا هنا . < فهرس الموضوعات > إعسار المدعى عليه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن حمزة : إذا ثبت إعساره خلى سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها وأمره بالتمحل ، وإن كان ذا حرفة دفعة إليه ليستعمله ، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه [2] . واحتج بالحديث المشهور الذي رواه السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - عن الباقر - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطي الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه ، وإن شئتم استعملوه [3] . وقال ابن إدريس : هذا الخبر غير صحيح ولا مستقيم ، لأنه مخالف لأصول
[1] ليس في م 3 . [2] الوسيلة : ص 212 . [3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 300 ح 838 ، وسائل الشيعة : ب 7 في حبس . المديون وحكم المعسر ح 1 ج 13 ص 148 .
452
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 452