responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


ثم قال في الخلاف : لو ادعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدعى عليه فأقام زيد البينة إن هذا العبد كان في يديه بالأمس أو كان ملكا له بالأمس حكمنا بهذه البينة ، وللشافعية طريقان : أحدهما : قال أبو إسحاق : لا يقضى بها قولا واحدا ، وقال أبو العباس على قولين : أحدهما : يقضى له بها ، والثاني :
لا يقضى . دليلنا : إنا بينا أن البينة بقديم الملك أولى من البينة بحديث الملك ، وإذا ثبت ذلك فهذه بينة بقديم الملك ، سواء شهد بالملك أو باليد ، لأن اليد تدل على الملك ، ومن خالف يحتاج إلى دليل [1] .
وقال في المبسوط : إذا ادعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدعى عليه فأقام زيد البينة إن هذا العبد كان في يديه بالأمس أو كان ملكا له أمس [2] فهل يقضى له بهذه البينة أم لا ؟ قال قوم : لا يقضى بها ، وقال قوم : يقضى بها ، وهو الأقوى ، كما قلناه في قديم الملك سواء [3] .
وقال ابن الجنيد : لو كان العبد في يد رجل وادعاه آخر وأقام البينة بأنه كان أمس في يده لم يخرج من يد من هو في يده ولم يحكم بملكها لمن ليست في يده .
وقد ظهر من كلام الشيخ في الكتابين الحكم بأولوية قديم اليد في طرف العبد وعدمه في طرف الدار ، ولا معنى للتخصيص . وليس أيضا مرادا للشيخ .
إذ لا فرق بين التداعي في الدار والعبد ، وإنما الحكم فيهما واحد ، لكن اختلف قول الشيخ فتارة حكم بتقديم بينة من يشهد بسبق اليد ، وتارة لم يحكم .
والوجه الأول .



[1] الخلاف : ج 6 ص 347 المسألة 22 ، مع اختلاف .
[2] في المصدر : بالأمس .
[3] المبسوط : ج 8 ص 303 .

451

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست