responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 450


شهدت بينة المدعي بأن عمرا باعها منه أو وقفها لم يحكم له بالملك بذلك ، لأن الإنسان قد يفعل فيما ليس بملك له ، فلا يزيل الملك عن يد المدعى عليه بأمر متوهم ، فكيف يحكم بعد ذلك بانتزاعها من يد المالك ظاهرا بشهادة أنها كانت في يد البائع .
والوجه أنه لا يلتفت إلى هذه البينة إن قلنا : بعدم الالتفات لو شهدت باليد القديمة فإنها هي الحقيقة .
< فهرس الموضوعات > إذا قال المدعي : هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة فهل تسمع هذه البينة ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا ادعى دارا في يد رجل فقال : هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعي عليه فأقام المدعي بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة سواء فهل تسمع هذه البينة أم لا ؟ قال قوم : هي غير مسموعة ، وقال آخرون : مسموعة ويقضي بها للمدعي ، ولا فصل بين أن تشهد البينة له بالملك أمس وبين أن تشهد له باليد أمس . والصحيح عندنا إن هذه الدعوى غير مسموعة ، فمن قال : هي مسموعة حكم بالدار للمدعي ، ومن قال :
غير مسموعة فلا بينة مع المدعي فيكون القول قول المدعى عليه مع يمينه [1] .
وكذا قال في الخلاف فإنه قال : إذا ادعى دارا في يد رجل فقال : هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة لم تسمع هذه البينة ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني له أنها تسمع . دليلنا : إن المدعي يدعي الملك في الحال والبينة تشهد له بالأمس فقد شهدت له بغير ما يدعيه فلم تقبل ، فإن قالوا : إنها شهدت له بالملك أمس والملك مستدام إلى أن يعلم زواله ، قلنا : لا يعلم أن الملك ثبت بها حتى يكون مستداما على أن زوال الأول موجود فلا يزال الثابت بأمر محتمل [2] .



[1] المبسوط : ج 8 ص 269 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 339 المسألة 11 .

450

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست