responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 446


الحق سقط ، كما لو شهدت أن هذه الدار لأحد هذين الرجلين فإنها تسقط ، لأنها ما عينت المشهود له ، فإن أقر بها من هي في يديه لأحدهما سلمت إليه ، لأن الظاهر أن ما في يديه ملكه ، وهل يحلف أم لا ؟ على قولين ، بناء على غرمه [ و ] لو قال : هي لهذا لا بل لهذا فإنه على قولين ، فمن قال : يلزم الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار ، ومن قال : لا يلزمه الغرم مع الإقرار لم يلزمه اليمين مع الإنكار ، فأما إن أقر بها لأحدهما ثم رجع فقال : بل لهذا فهل يغرم ؟ على قولين ، كما لو قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرو هل يغرمها لعمرو ؟ على قولين ، وإن قال : هي لهما معا فقد أقر لكل واحد منهما بالنصف وهل يلزمه اليمين لكل واحد منهما في النصف أم لا ؟ على ما مضى من القولين ، ويقوى في نفسي أنه لا يمين عليه ولا غرم في المسائل كلها ، لأن الأصل براءة الذمة [1] .
والبحث هنا يقع في مقامين :
الأول : في انتزاعها من يد المشهود عليه .
والوجه انتزاعها ، بخلاف ما صوره الشيخ من شهادة الشاهدين لأحدهما لا بعينه ، لأنها لا تسمع . وأما هنا فإن كل واحدة من البينتين قد عينت المشهود له فكانت مسموعة ، وقد اتفقتا على حكم واحد وهو عدم استحقاق القابض للإمساك .
الثاني : في غرم الراجع عن إقراره ، وقد سبق أن المعتمد الغرم ، خلافا له هنا .
< فهرس الموضوعات > إذا ادعى دارا في يد رجل فقال : هذه الدار التي كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغائب وأقام بينة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا ادعى دارا في يد رجل فقال : هذه الدار التي [2] كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغائب منه وأقام بذلك بينة من أهل



[1] المبسوط : ج 8 ص 272 - 273 .
[2] ليس في المصدر .

446

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست