نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 442
على أخبار رووها إذا كان بين أحدكم وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديثنا وعلم أحكامنا فليتحاكم [1] إليه ، ولأن الواحد منا إذا دعى غيره إلى ذلك فامتنع منه كان مأثوما ، فعلى هذا إجماعهم . وأيضا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال : من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله ، فلولا أن حكمه بينهما جائز لازم لما توعده [2] باللعن . وأيضا لو كان الحكم لا يلزمه بنفس الإلزام [3] والانقياد لما كان للترافع إليه معنى ، فإن اعتبر التراضي كان ذلك موجودا قبل الترافع إليه [4] . وما قاله الشيخ في الخلاف جيد ، وكون الإجماع على لزوم الحكم بعد الرضا لا ينافي لزومه قبله . < فهرس الموضوعات > نكول المدعى عليه وثبوت حق الاستحلاف للمدعي وحلفه مع شاهد واحد < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا نكل المدعى عليه عن اليمين وثبت للمدعي حق الاستحلاف فلم يحلف وأسقطه عن جنبته ثم جاء بعد هذا بشاهد واحد وأراد أن يحلف معه قال قوم : له ذلك ، وقال آخرون : ليس له ذلك ، كما لو أقام ابتداء شاهدا [ واحدا ] ولم يحلف معه فردت اليمين على المدعى عليه فنكل فيها ولم يحلف فهل يرد اليمين يرد على المدعي فيحلف مع الشاهد ثانيا ؟ على قولين ، والأقوى عندي أنه ليس له ذلك ، لأنه أسقط حق نفسه من الاستحلاف ، فلا يعود إليه إلا بدليل [5] . وقال في الخلاف : إذا كان مع المدعي شاهدا واحدا واختار يمين المدعي عليه كان له ذلك ، فإن حلف المدعى عليه سقط [6] دعواه ، وإن نكل لم يحكم عليه فيكون له الشاهد مع اليمين ، وإذا كان معه شاهد وأراد أن يحلف المدعى
[1] في المصدر : فليتحاكما . [2] في المصدر : تواعده . [3] في المصدر : الالتزام . [4] الخلاف : ج 6 ص 241 المسألة 40 . [5] المبسوط : : ج 8 ص 210 - 211 . [6] في المصدر : اسقط .
442
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 442