responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439


بنيانه وقال له : قد كشفت أهلي فاستر بيني وبينك كان عليه أن يستر بينهما ، إما ببناء أو غيره مما لا يتم معه كشف أهل صاحب الدار الأخرى ، فإن كان الحائط بينهما وليس [1] هو ملكا لأحدهما وطلب أحدهما من الآخر بناءه [2] وامتنع من ذلك فعلى قسمين : إما أن يكون مما ينقسم أو يكون مما لا ينقسم ، فإن كان مما ينقسم [ قسم ] بينهما وبنى كل واحد منهما حقه منه أو تركه إن لم يكن في ذلك ضرر على الآخر ، وإن كان مما لا ينقسم ألزم [3] البناء أو البيع أو تسليمه إلى الآخر ليبنيه ويكون له دونه إن رضي بذلك ، فإن تراضيا على أن يبنيه الطالب وينتفع به فإن أراد الآخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف نفقته جاز ذلك [4] .
والوجه أنه لا يجب على الجار بناء جداره المختص به إذا كان ساترا على جاره ، للأصل ، ولو كان مشتركا وأمكن قسمته لم يجب على الجار عمارة حصته ، وإن تضرر الآخر بترك العمارة بل الذي [5] يطلب العمارة يعمر من نفسه .
< فهرس الموضوعات > إذا كانت له دار وأراد فتح باب آخر مع بابها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا كانت له دار وأراد تحويل بابها عن المكان الذي هو فيه أو أراد فتح باب آخر مع بابها [ كان ذلك جائزا ] فإن كان في أزقة [6] غير نافذة لم يكن له فتح باب فيها ولا تحويل بابها عن مكانه إلا بعد أن يرضى أهل تلك الأزقة [7] . وأطلق القول في ذلك ، وليس بجيد ، بل الحق التفصيل وهو : إن له فتح باب متقدم إلى رأس الدرب وتحويل الباب إليه دون التأخر .



[1] في المصدر : ولم يكن .
[2] في المصدر : ان يبنيه .
[3] في المصدر : لزم .
[4] المهذب : ج 2 ص 575 .
[5] ق 2 : فالذي .
[6] في المصدر : رائعة .
[7] المهذب : ج 2 ص 575 ، مع اختلاف .

439

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست