responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 432


من الشافعية [1] ، لعموم قوله - عليه السلام - : ( لا ضرار ولا إضرار ) [2] .
< فهرس الموضوعات > إذا تضرر بالقسمة أحد الشركاء < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا تضرر بالقسمة أحد الشركاء دون الباقين - كما لو كان لأحدهما عشر الدار وباقيها للآخر - فإن كان الطالب هو المتضرر بالقسمة قال قوم : يجبر الممتنع عليها ، لأنها قسمة فيها من لا يستضر بها ، فوجب أن يجبر الممتنع عليها ، كما لو كان الطالب [3] هو الذي لا يتضرر بها ، وقال آخرون : لا يجبر ، لأنها قسمة يستضر بها طالبها ، فهو كما لو استضر بها الكل ، وهو الصحيح عندنا [4] .
وقال في الخلاف : إن كان الطالب مستضرا أجبر الممتنع عليها ، وبه قال أهل العراق ، وقال ابن أبي ليلى : تباع لهما ويعطى كل واحد منهما بحصته من الثمن ، وقال أبو ثور : لا يقسم كالجوهرة ، وهذا مثل ما قلناه ، وقال الشافعي : إن كان الطالب يستضر بها فهل يجبر الممتنع أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : أنه يجبر ، والآخر : أنه لا يجبر ، وهو المذهب ، لأنها قسمة يستضر بها طالبها ، فأشبه ما إذا استضر بها الاثنان . دليلنا : قوله - عليه السلام - : ( لا ضرر ولا إضرار ) وفي ذلك ضرر إما على الطالب أو الممتنع ، فلا يجوز ذلك ، لعموم الخبر ، وإنما أجبرنا إذا كان الممتنع غير مستضر ، لأنه لا ضرر على الممتنع ، والطالب قد رضي بدخول الضرر عليه فيجب أن يجبر عليه [5] .
والمعتمد أن نقول : إن فسرنا الضرر ببطلان الانتفاع بالكلية لم يجبر الممتنع عليها ولا يجاب الطالب إليها ، لما فيه من إضاعة ماله ، وقد نهى النبي - عليه السلام - عنه - وإن فسرناه بما اخترناه من نقصان القيمة فالوجه إجبار الممتنع ،



[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في الخلاف ج 6 ص 229 المسألة 27 .
[2] سنن البيهقي : ج 6 ص 157 .
[3] في المصدر : المطالب .
[4] المبسوط : ج 8 ص 135 - 136 ، مع اختلاف .
[5] الخلاف : ج 6 ص 230 المسألة 28 .

432

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست