responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 415


وقال في الخلاف : لذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد فعين الإمام واحدا منهم وولاه لم يكن له الامتناع من قبوله [1] .
والوجه عندي الوجوب كما قال في الخلاف .
لنا قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) [3] وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ( 3 ) والإمام عندنا مفروض الطاعة كالنبي - صلى الله عليه وآله - في وجوب الانقياد ، لما يأمر به .
احتج الشيخ بالأصل .
والجواب : الأصل قد يخرج عنه بدليل وقد بيناه .
< فهرس الموضوعات > حبس المدعى عليه حتى تثبت عدالة الشهود < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال المحبوس : حبست على تعديل البينة ، لأن المدعي أقام شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما فحبسني حتى يعرف ذلك من حالهما ، فالكلام في أصل المسألة هل يحبس بهذا ( 4 ) أم لا ؟ قال قوم : يحبس ، لأن الذي عليه أن يقيم البينة ، والذي بقي ما على الحاكم من معرفته العدالة ، فلأن ( 5 ) الأصل العدالة حتى يعرف غيرها . وقال بعضهم : لا يحبس ، لجواز أن يكون فاسقا وحبسه بغير حق أو يكون عادلة وحبسه بحق ، وإذا انقسم إلى هذا لم يحسبه بالشك . والأول أصح عندنا ، فعلى هذا لم يطلقه ، ومن قال بالثاني أطلقه ( 6 ) .



[1] الخلاف : ج 6 ص 209 المسألة 2 . ( 2 ) الأحزاب : 36 .
[3] النساء : 59 . ( 4 ) في المصدر : لهذا . ( 5 ) في المصدر : والذي بقي على الحاكم من معرفة العدالة ولأن . ( 6 ) المبسوط : ج 8 ص 93 - 94 .

415

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست