responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 414


لينبهوه على دليله ، فإذا علم صحته حكم به ، وإلا فلا [1] .
وكلام الشيخ هذا يعطى المنع من المشاورة ، لكنه سوغ له السؤال لمن عنده من أهل العلم لا على معنى أنه يقلدهم ولكن بمعنى أنه ينبهوه على ما خفي عنه من الأدلة أو غفل أوسها فيه ، وشرط أن يكون من أهل الاجتهاد والمعرفة .
وكلام ابن الجنيد لا ينافيه ، لأنه قال : يشاورهم لينبهوه على ما خفي عليه من الأحكام ، فإن خبروه بنص أو إجماع أو سنة خفي عليه عمل به . وهذا يحتمل أن يقصد به ما قاله الشيخ احتمالا قويا ، وأن يكون مقلدا لهم ، وحينئذ يظهر المنافاة بين الكلامين ، لكن لما أجمعنا على أنه لا يجوز أن يلي القضاء المقلد وجب حمل كلامه على الأول .
< فهرس الموضوعات > إذا قال المزكي : هو عدل فهل يجب عليه قوله : علي ولي ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول : علي ولي .
والوجه أن ذلك ليس شرطا ، عملا بالأصل .
والشيخ قال في المبسوط : إذا قال المزكي : هو عدل كفى ذلك في التزكية ، لقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فاقتصر على العدالة فقط ، ومنهم من قال : لا بد أن يقول : عدل علي ولي . قال : والأول أقوى ، والثاني [2] أحوط [3] .
< فهرس الموضوعات > تصرف الوصي في مال اليتيم أو السفيه من دون أمر الحاكم < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولا يفعل الوصي باليتيم والسفيه في مالهما شيئا إلا بأمر الحاكم ، فإن قصد بذلك التحريم كان ممنوعا ، فإن الولاية ثابتة للوصي على اليتيم من غير اعتبار إذن الحاكم ، وإن قصد الاستحباب أمكن .
< فهرس الموضوعات > هل تجب إجابة دعوة الإمام إلى القضاء ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : فإن دعا الإمام واحدا منهم إليه - يعني - إلى القضاء - قال بعضهم : يجب عليه ، وقال آخرون : لا يجب عليه ، وهو الصحيح [4] .



[1] المبسوط : ج 8 ص 97 - 98 .
[2] في المصدر : وهذا .
[3] المبسوط : ج 8 ص 110 .
[4] المبسوط : ج 8 ص 84 .

414

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست