responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


وهذا أخذه من كلام شيخنا المفيد فإنه قال : وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه - يعني : الإنظار - ولا يشير عليه بإنظاره ولا غيره ، ولكن يبت الحكم فيما بينهما [1] . وكذا قال الشيخ في النهاية [2] .
وقال ابن إدريس : وإن قال : انظره فذلك له ، وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه ، ولا يشير عليه بالأنظار ، وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك ، لقوله تعالى : ( والصلح خير ) وما هو خير فللانسان فعله [3] بغير خلاف من محصل ، وقد يشتبه هذا الموضع على كثير من المتفقهة ، فيظن أنه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ولا يشير به ، وهذا خطأ من قائله . وشيخنا أبو جعفر في مبسوطه قد أفصح عن ذلك وحققه وذهب إليه فقال : إذا ترافع إليه نفسان وكان الحكم بينهما واضحا لا إشكال فيه لزمه أن يقضي بينهما ، ويستحب أن يأمرهما بالمصالحة ، وإن كان حكمهما مشكلا آخره إلى البيان [4] .
والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط [5] ، لعموم قوله تعالى : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) [6] .
< فهرس الموضوعات > مطالبة الحاكم المدعي عليه بالجواب من غير مسألة المدعي < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخان : فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى على صاحبه سمعها ثم أقبل على الآخر فسأله عما عنده فيما ادعاه خصمه [7] . وبه قال ابن إدريس [8] .
وقال في المبسوط : كل موضع تحررت الدعوى فهل للحاكم مطالبة المدعى عليه بالجواب من غير مسألة المدعي أم لا ؟ قال قوم : لا يطالبه بالجواب بغير



[1] المقنعة : ص 724 ، ولكن في المطبوع والمصدر ( يثبت ) .
[2] النهاية ونكتها : ج 2 ص 72 - 73 .
[3] في الطبعة الحجرية : إن يفعله .
[4] السرائر : ج 2 ص 160 .
[5] المبسوط : ج 8 ص 170 .
[6] النساء : 114 .
[7] المقنعة : ص 723 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 70 .
[8] السرائر : ج 2 ص 157 .

401

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست