responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > إرث الولد شقصا من أبيه أو أمه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إن كان موسرا ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
وفصل في المبسوط جيدا فقال : إن كان معسرا لم يقوم عليه كما لو باشر عتقه ، وإن كان موسرا [2] فإن كان قد ملكه باختياره بعوض كالشراء والصلح أو بغير عوض كالهبة والوصية قوم عليه نصيب شريكه ، وإن ملكه بغير اختياره كالإرث فإنه لا يقوم عليه باقيه [3] .
وقال ابن الجنيد : ولو ملك رجل حصة من والديه بميراث فعتقت عليه فإن كان حقه من الميراث مستغرقا لقيمة جميع ملك شركائه فيعتق عليه ، أو كان موسرا كذلك لم يكن لباقي الورثة أن يستسعوه في بقية حقهم ، ولا للولد أن يمتنع من إعطائهم قيمة حقوقهم في والديه وعتق جميعه من ماله ، وليس له أن يرجع على أحد والديه فيستسعيه فيما أداه من حقوق شركائه ، ولو كان ما وصل إلى الولد [4] من الحق في أحد الوالدين بهبة أو وصية لم يعتق جميعه عليه ، وكان لشرائه أن يعتقوا حصصهم ، ويكون لهم من الولاية بقدرها . وليس لهم عندي أن يمتنعوا من قبول قيمة حقوقهم طلبا للسعاية ، لأن في ذلك ضرارا وغبنا [5] على المستسعي . وابن البراج [6] تبع الشيخ في المبسوط .
وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لا يقوم عليه ما بقي ، لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، والأصل براءة



[1] الخلاف : ج 6 ص 368 المسألة 7 .
[2] في المصدر : وإن كان الموسر لم يخل من أحد أمرين .
[3] المبسوط : ج 6 ص 68 .
[4] م 3 : الوالدين .
[5] ق 2 : ضرارا وعبثا ، م 3 : ضرار وعيبا .
[6] المهذب : ح 2 ص 363 .

40

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست