نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 380
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في لواحق القضاء القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في لواحق القضاء مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه [1] . وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي ، وهو قول شيخه المفيد [2] - رحمه الله - وسلار [3] ، وأبي الصلاح [4] ، وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه [5] . وقال ابن الجنيد : ترد اليمين على المدعي ويحلف ويقضى له . وهو اختيار ابن حمزة [6] ، وابن إدريس ، ونقله ابن إدريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف وقال : إنه قد رجع عن قوله في النهاية [7] . ولابن البراج قولان : في الكامل كقول النهاية ، وفي المهذب [8] كالمبسوط والخلاف . والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي . لنا : ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه رد اليمين على طالب الحق [9] .
[1] النهاية ونكتها : ج 2 ص 71 . [2] المقنعة : ص 724 . [3] المراسم : ص 231 . [4] الكافي في الفقه : ص 447 . [5] المقنع : ص 132 . [6] الوسيلة : ص 213 . [7] السرائر : ج 2 ص 180 . [8] المهذب : ج 2 ص 585 . [9] كنز العمال : ج 5 ص 850 ح 14545 .
380
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 380