responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في لواحق القضاء القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في لواحق القضاء مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه [1] . وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي ، وهو قول شيخه المفيد [2] - رحمه الله - وسلار [3] ، وأبي الصلاح [4] ، وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه [5] .
وقال ابن الجنيد : ترد اليمين على المدعي ويحلف ويقضى له . وهو اختيار ابن حمزة [6] ، وابن إدريس ، ونقله ابن إدريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف وقال : إنه قد رجع عن قوله في النهاية [7] .
ولابن البراج قولان : في الكامل كقول النهاية ، وفي المهذب [8] كالمبسوط والخلاف .
والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي .
لنا : ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه رد اليمين على طالب الحق [9] .



[1] النهاية ونكتها : ج 2 ص 71 .
[2] المقنعة : ص 724 .
[3] المراسم : ص 231 .
[4] الكافي في الفقه : ص 447 .
[5] المقنع : ص 132 .
[6] الوسيلة : ص 213 .
[7] السرائر : ج 2 ص 180 .
[8] المهذب : ج 2 ص 585 .
[9] كنز العمال : ج 5 ص 850 ح 14545 .

380

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست