responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


ومن طريق الخاصة ما رواه عبيد بن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي ، قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حق له [1] .
وفي الحسن عن هشام ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ترد اليمين عن المدعي [2] . وهو عام .
ولأن المدعي مع رد اليمين عليه يجب عليه الحلف ، فإن نكل بطل حقه ، وإذا جاز أن يبطل حقه على تقدير جواز النكول وجب على الحاكم التماس اليمين منه لئلا يثبت المسقط للحق .
ولأن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بالمال ، ولم يثبت المزيل لحكم الأصل ، والنكول جاز استناده إلى تعظيم حال اليمين ، فلا يثبت بمجرده ما يخالف حكم الأصل المعلوم ، لأنه غير مظنون المعارضة فكيف يكون معلومها ؟ !
ولأنه أحوط .
وقد احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة على رد اليمين وبقوله تعالى :
( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) فأثبت تعالى يمينا مردودة بعد يمين أي : بعد وجوب يمين ، وبقوله - عليه السلام - : ( المطلوب أولى باليمين من المطالب ) ) ولفظة ( أولى ) من وزن ( أفعل ) وحقيقتها الاشتراك في الحقيقة وتفضيل أحدهما على الآخر فاشتركا في اليمين ، لكن المطلوب أولى . ولأن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الحكم بالنكول يحتاج إلى دليل [3] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 230 ح 556 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 176 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 230 ح 560 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3 ج 18 ص 176 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 290 المسألة 38 .

381

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست