responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 363


وأعمل عليه ويقوى في نفسي ، وهذا يبين لك [1] أنه يذكر في نهايته شيئا لا يعمل عليه ولا يرجع فيه إلى خبر مسند فيعتمد عليه ويرجع إليه ، وأيضا هذا مصير إلى أن للإنسان أن يعمل ويشهد بما يجد به خطه مكتوبا من غير ذكر الشهادة وقطع على من شهد عليه ، وهذا عندنا لا يجوز ، أو رجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض ، وجميع ذلك باطل عندنا . فإذا أتاه بكتابه ولم يعلم بالمقر بعينه ويتحققه ويتقنه فلا يجوز له أن يقضي عليه فيأمن الغرر من هذا الوجه ، وكذلك إن أخذ كتابه الذي في يثبت إقراره إلى غيره من الحكام لا يحل للحاكم الثاني أن يعمل به بغير خلاف بيننا [2] .
والتحقيق : أنه لا مشاحة هنا ، لأن القصد تخصيص الغريم [3] وتمييزه عن غيره وإزالة الاشتباه ، فإن حصل ذلك بالتحلية جاز ، واللوازم التي ذكرها ابن إدريس غير لازمة للشيخ ، لأن الخط جعل مذكرا ومنبها على القضية ، فإذا وقف الإنسان على خطه فإن ذكر القضية أقام الشهادة ، وإلا فلا .
< فهرس الموضوعات > سكوت المدعى عليه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإن كان يتساكت عن خصمه وهو صحيح قادر على الكلام وإنما يعاند السكوت أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر ، إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه ، وكذلك إن أقر بشئ كأنه يقول له : علي شئ ولا يذكر ما هو ألزمه الحاكم بيان ما أقر به ، فإن لم يفعل حبسه حتى يبين [4] . وكذا قال المفيد في المقنعة [5] ، وبه قال في الخلاف [6] ، واختاره ابن حمزة [7] ،



[1] في المصدر : وهو يبين لك أيها المسترشد انه .
[2] السرائر : ج 2 ص 162 .
[3] ق 2 : تحقيق الغير .
[4] النهاية ونكتها : ج 2 ص 73 ، وفيه : ( وإنما يعاند بالسكوت ) ( أقر بشئ ولم يبينه ) .
[5] المقنعة : ص 725 .
[6] الخلاف : ج 6 ص 238 المسألة 38 .
[7] الوسيلة ص : 211 - 212 .

363

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست