responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


قال الشيخ في الخلاف ، وهو اختيار ابن إدريس [1] أيضا .
والشيخ في المبسوط [2] قال كما قال ابن البراج في المهذب ، إلا أنه لم يقل في آخره : ولا بأس به .
وقال ابن حمزة : وإن ادعى غيبة بينته أخذ منه كفيل حتى يحضر البينة ما لم تزد المدة على ثلاثة أيام ، فإن زادت لم يلزمه الكفيل ، فإن أحضرها قبل انقضاء المدة فذاك ، وإن لم يحضرها برئت ذمة الكفيل [3] .
واحتج الشيخ في الخلاف بأصالة البراءة ، وبما روي أن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت أتيا النبي - صلى الله عليه وآله - فقال الحضرمي : هذا غلبني على أرضي ورثتها من أبي وقال الكندي : في يدي أزرعها لا حق له فيها ، فقال النبي - صلى الله عليه وآله - للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، فقال له النبي - صلى الله عليه وآله - ليس لك منه إلا ذاك . فمن قال : له الملازمة والمطالبة والكفيل فقد ترك الخبر [4] .
واحتج الشيخ على ما ذكره في النهاية : بأن الكفالة تصح على كل من عليه حق مالي أو غيره ، وهذا الغريم يجب عليه الحضور في مجلس الحكم .
والجواب : المنع من صحة الكفالة على مثل هذا .
ولو سلمنا ، لكن نمنع وجوب الحضور الآن .
< فهرس الموضوعات > إذا أقر إنسان لغيره بمال عند الحاكم < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخان : وإذا أقر إنسان لإنسان بمال عند حاكم فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده لم يجز له ذلك ، إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه ، أو يأتي المقر له ببينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه ، وذلك أن الحيلة تتم فيما هذا سبيله فيحضر نفسان قد تواطيا



[1] السرائر : ج 2 ص 158 .
[2] المبسوط : ج 8 ص 159 - 160 .
[3] الوسيلة : ص 212 .
[4] الخلاف : ج 6 ص 237 المسألة 36 .

361

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست