نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
قال الشيخ في الخلاف ، وهو اختيار ابن إدريس [1] أيضا . والشيخ في المبسوط [2] قال كما قال ابن البراج في المهذب ، إلا أنه لم يقل في آخره : ولا بأس به . وقال ابن حمزة : وإن ادعى غيبة بينته أخذ منه كفيل حتى يحضر البينة ما لم تزد المدة على ثلاثة أيام ، فإن زادت لم يلزمه الكفيل ، فإن أحضرها قبل انقضاء المدة فذاك ، وإن لم يحضرها برئت ذمة الكفيل [3] . واحتج الشيخ في الخلاف بأصالة البراءة ، وبما روي أن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت أتيا النبي - صلى الله عليه وآله - فقال الحضرمي : هذا غلبني على أرضي ورثتها من أبي وقال الكندي : في يدي أزرعها لا حق له فيها ، فقال النبي - صلى الله عليه وآله - للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، فقال له النبي - صلى الله عليه وآله - ليس لك منه إلا ذاك . فمن قال : له الملازمة والمطالبة والكفيل فقد ترك الخبر [4] . واحتج الشيخ على ما ذكره في النهاية : بأن الكفالة تصح على كل من عليه حق مالي أو غيره ، وهذا الغريم يجب عليه الحضور في مجلس الحكم . والجواب : المنع من صحة الكفالة على مثل هذا . ولو سلمنا ، لكن نمنع وجوب الحضور الآن . < فهرس الموضوعات > إذا أقر إنسان لغيره بمال عند الحاكم < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخان : وإذا أقر إنسان لإنسان بمال عند حاكم فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده لم يجز له ذلك ، إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه ، أو يأتي المقر له ببينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه ، وذلك أن الحيلة تتم فيما هذا سبيله فيحضر نفسان قد تواطيا