responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 36


العبد بين شريكين أو أكثر فأعتق أحدهم [1] حصته من العبد انعتق ملكه خاصة وألزم ابتياع حصص الشركاء ، فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك ولم يبق فيه رق ، وإن كان معسرا استسعي العبد في باقي قيمته ، فإذا أداه إلى أصحابه انعتق ، والمعنى في ذلك : أنه يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه فيؤدي إلى باقي الشركاء مالهم من قيمته أو بعضها مما يوافقونه عليه ثم ينعتق بعد ذلك [2] .
وهذا تصريح [3] بأنه ينعتق بالأداء لا بالإعتاق ، ولا بأس به عندي ، وقد ظهر [4] من ذلك أن المفيد اختار أنه ينعتق بالأداء ، وابن إدريس بالإعتاق ، والشيخ أنه مراعى .
< فهرس الموضوعات > عتق ثلث العبيد أو العتق في مرض الموت < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو أعتق ثلث عبيده وكانوا ستة و [5] أعتقهم وهو مريض ومات احتيج إلى القرعة قال الشيخ : أقسامها ستة : الأول : أن يكونوا على صفة يمكن تعديلهم أثلاثا بالقيمة والعدد ، بأن يكونوا ستة قيمة كل واحد ألف فإنا نجزئهم ثلاثة أجزاء ، كل عبدين جزء ، وتقرع بينهم بأن يكتب الرقاع ، ويمكن إخراج الأسماء على الرق والحرية وإخراج الرق والحرية على الأسماء ، فإن أردت أن تخرج الأسماء على الرق والحرية كتبت في كل رقعة اسم اثنين فيكون ثلاث رقاع وتقول : أخرج رقعة على الحرية ، فإذا أخرجتها قضيت برق [6] من اسمه فيها ، ولا بد من إخراج أخرى ، فيقول : أخرج أخرى على الرق ، فإذا أخرج رق من فيها وعتق الآخران [7] فمتى أخرج القرعة [8] على الحرية أجزأه دفعة ، ومتى أخرجها على الرق فلا بد من مرتين . الثاني : أن يختلفوا قيمة ،



[1] في المصدر : أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء .
[2] المقنعة : ص 550 .
[3] ق 2 : صريح .
[4] في الطبعة الحجرية : يظهر .
[5] م 3 : أو .
[6] سقط من جميع النسخ ما يلي : بعتق من اسمه فيها ، ورق الباقون ، . . . فإن قلت : أخرج رقعة على الرق ، فإذا أخرجتها قضيت .
[7] في المصدر : الآخر .
[8] ق 2 : الرقعة .

36

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست