نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 35
وفي رواية الحلبي الحسنة ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعي العبد في النصف الآخر [1] . وفي رواية سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - [2] وغيره [3] عنه - عليه السلام - أنه قد أفسد على صاحبه . وفيه دلالة على أنه ينعتق بالإعتاق حيث أفسد [4] ، وإنما أفسد [5] باعتبار الإعتاق . وفي رواية غياث بن إبراهيم الرازي ، عن الصادق ، عن الباقر - عليهما السلام - أن رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال علي - عليه السلام - : هو حر ليس لله شريك [6] . وكذا في رواية طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن الباقر - عليهما السلام - [7] . ونفي الشركة مشترك بين أن يكون العبد له أو مشتركا . وكلام شيخنا المفيد - رحمه الله - يقتضي أنه ينعتق بالأداء ، قال : إذا كان
[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 788 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من عتق مملوكا . . . ح 2 ج 16 ص 21 . [2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 790 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من عتق مملوكا . . . ح 9 ج 16 ص 23 . [3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 789 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من عتق مملوكا . . . ح 5 ج 16 ص 22 . [4] ق 2 : فسد . [5] ق 2 : فسد . [6] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 228 ح 834 ، وسائل الشيعة : ب 64 إن من أعتق بعض مملوكه . . . ح 1 ج 16 ص 63 . [7] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 228 ح 825 ، وسائل الشيعة : ب 64 إن من أعتق بعض مملوكه . . . ح 2 ج 16 ص 63 .
35
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 35