responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352


وأكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه [1] .
والجواب : أنه محمول على التقية أو الضرورة ، قاله الشيخ [2] ، وهو حسن .
تذنيب : قول ابن أبي عقيل وابني [3] بابويه : إنه يؤكل صيده ، أكل منه أو لم يأكل ، ليس مشهورا على إطلاقه ، لأن عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله ، وإن كان نادرا جاز ، لما تقدم .
ولما رواه رفاعة بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الكلب يقتل ، فقال : كل [4] ، فقلت : أكل منه ، فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه [5] .
وقول ابن أبي عقيل ، وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا ، أما مع الاعتياد فلا .
< فهرس الموضوعات > ما قطع من الحيوان بعد الذكاة وقبل البرد بالموت < / فهرس الموضوعات > مسألة : عد أبو الصلاح في المحرمات ما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن تجب جنوبها وتبرد بالموت وجعله ميتة [6] .
والذي ذكره في المقطوع قبل الذكاة جيد ، أما المقطوع بعدها فهو في موضع المنع .
لنا : إنه امتثل الأمر بالتذكية وقد وجدت .



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 28 ح 113 ، وسائل الشيعة : ب 2 أنه يجوز أكل صيد الكلب . . . ح 18 ج 16 ص 212 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 28 ذيل حديث 113 .
[3] المقنع : ص 138 .
[4] في التهذيب : كله .
[5] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 27 ح 111 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 17 ج 16 ص 212 .
[6] الكافي في الفقه : ص 277 .

352

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست