نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 353
احتج بقوله تعالى : ( فإذا وجبت جنوبها ) [1] . والجواب : أنه مفهوم خرج مخرج الأغلب فلا يكون حجة . < فهرس الموضوعات > أخذ الفراخ من أعشاشهن < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ : يكره أخذ الفراخ من أعشاشهن [2] . وقال الصدوق وأبوه : ولا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض [3] . فإن قصد التحريم صارت المسألة خلافية . لنا : الأصل عدم التحريم . < فهرس الموضوعات > أكل الصيد إذا جرح ووقع في الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور أن الصيد إذا جرح ووقع في الماء لم يؤكل ، لجواز استناد موته إلى الماء لا إلى الجرح . وقال الصدوق وأبوه : وإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله [4] . ولا بأس بهذا التفضيل ، لأنه في الحقيقة عائد إلى ما فصله باقي أصحابنا . < فهرس الموضوعات > ما يعتبر في التذكية < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة : الحلقوم وهو مجرى النفس ، والمرئ وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم [5] . وقال ابن الجنيد : الذي يستحب في الذكاة قطع الحلقوم وما اكتنفه من الأوداج وإيصال القطع إلى العظم من غير أن يفريه ، ولو أتى على الحلقوم أجزأه ، لأنه قد أتى من الذكاة بما لا حياة للحيوان بعده ، والأخبار الصحاح دلت على قطع الحلقوم والأوداج .