responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353


احتج بقوله تعالى : ( فإذا وجبت جنوبها ) [1] .
والجواب : أنه مفهوم خرج مخرج الأغلب فلا يكون حجة .
< فهرس الموضوعات > أخذ الفراخ من أعشاشهن < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ : يكره أخذ الفراخ من أعشاشهن [2] .
وقال الصدوق وأبوه : ولا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض [3] .
فإن قصد التحريم صارت المسألة خلافية .
لنا : الأصل عدم التحريم .
< فهرس الموضوعات > أكل الصيد إذا جرح ووقع في الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور أن الصيد إذا جرح ووقع في الماء لم يؤكل ، لجواز استناد موته إلى الماء لا إلى الجرح .
وقال الصدوق وأبوه : وإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله [4] . ولا بأس بهذا التفضيل ، لأنه في الحقيقة عائد إلى ما فصله باقي أصحابنا .
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في التذكية < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة :
الحلقوم وهو مجرى النفس ، والمرئ وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم [5] .
وقال ابن الجنيد : الذي يستحب في الذكاة قطع الحلقوم وما اكتنفه من الأوداج وإيصال القطع إلى العظم من غير أن يفريه ، ولو أتى على الحلقوم أجزأه ، لأنه قد أتى من الذكاة بما لا حياة للحيوان بعده ، والأخبار الصحاح دلت على قطع الحلقوم والأوداج .



[1] الحج 36 .
[2] النهاية ونكتها ج 3 ص 84 .
[3] المقنع : ص 142 .
[4] المقنع : ص 139 .
[5] الخلاف : ج 6 ص 47 المسألة 7 .

353

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست