responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 347


الخضر أو خزفا فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات حسب ما قدمناه ، وعندي أن الأول محمول على ضرب من التغليظ والكراهية دون الحظر [1] .
وقال ابن إدريس : الذي قواه الشيخ هو الذي يقوى عندي [2] .
والمعتمد عندنا أيضا ذلك وقد سبق .
< فهرس الموضوعات > إذا وقع شيء من الخمر في الخل < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا [3] .
وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه أصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية الشاذة ولا يلتفت إليها ، لأنها مخالفة للأدلة مضادة للإجماع ، لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر في الخل صار الخل نجسا بالإجماع ، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا إجماع ، لأنه ليس له حال ينقلب إليها ، ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته وانقلابه إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر المختلط به الذي حصل والإجماع على نجاسته . وهذه الرواية الشاذة موافقة لمذهب أبي حنيفة ، فإن صحت حملت على التقية . ويدل عليه قول السيد المرتضى في انتصاره : عند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما ينقلب به إن الخل حلت ، وخالف الشافعي ومالك في ذلك ، وأبو حنيفة يوافق الإمامية فيما حكيناه ، إلا أنه يزيد عليهم فيقول : في من ألقى خمرا في خل فغلب عليها حتى لا يوجد طعم الخمر أنه بذلك يحل ، وعند الإمامية أن ذلك لا يجوز ، ومتى لم ينقلب الخمر إلى الخل لم يحل ، فكأنهم انفردوا من أبي حنيفة بأنهم امتنعوا مما أجازه على بعض الوجوه وإن وافقوه على انقلاب الخمر إلى الخل ، فجاز لذلك ذكر هذه المسألة في الانفرادات . دليلنا : بعد الإجماع أن التحريم إنما يتناول ما



[1] المبسوط : ج 1 ص 15 .
[2] السرائر : ج 3 ص 133 ، مع اختلاف .
[3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 113 .

347

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست