responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 339


أحاديث أصحابنا فيها على وجهين : أحدهما : أنه يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة ، والوجه الآخر : يأكل الميتة . ثم قال : دليلنا على ذلك : إن الصيد إذا قتله وأكله فيكون [1] أكل ماله طيبا ، وأيضا أكثر أصحابنا على ذلك وأكثر رواياتهم . وإذا قلنا : بالرواية الأخرى - وهو الأصح عندي - ( إن الصيد إن كان حيا فذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ويلزمه الفداء ) فإن أكل [2] الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء . والرواية الأخرى نحملها على من وجد الصيد مذبوحا [3] ، فإن الأولى أن يأكله ويفدي ولا يأكل الميتة [4] .
وابن إدريس [5] اختار التفصيل الذي ذكره في الخلاف ، ولا بأس به ، وقد تقدم البحث في ذلك .
< فهرس الموضوعات > الاضطرار إلى شرب الخمر للعطش أز الجوع أو التداوي < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي فالظاهر أنه لا يبيحها أصلا ، وقد روي أنه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب فأما الأكل والتداوي فلا ، وبهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي ، وقال الثوري وأبو حنيفة يحل للمضطر إلى الطعام والشراب ويحل للتداوي به . ثم استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا طريقة الاحتياط يقتضي ذلك ، وأيضا تحريم الخمر معلوم ضرورة وإباحتها في موضع يحتاج إلى دليل ، وما قلناه مجمع عليه ، وليس على ما قالوه دليل [6] .
وقال في المبسوط : إن وجد المضطر بولا وخمرا شرب البول دون الخمر ، لأن البول لا يكسر ولا حد في شربه ، فإن لم يجد إلا الخمر فالمنصوص لأصحابنا أنه لا سبيل لأحد إلى شربها ، سواء كان مضطرا إلى الأكل والشرب أو التداوي ،



[1] في المصدر : وأكله فداه فيكون .
[2] في المصدر : يأكل .
[3] في المصدر : وجد لحم مذبوحا .
[4] الخلاف : ج 6 ص 95 المسألة 25 .
[5] السرائر : ج 3 ص 126 .
[6] الخلاف : ج 6 ص 97 المسألة 27 .

339

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست