نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 337
وقال ابن الجنيد : ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه وما يتولد منه من غير لقاح . وقال ابن إدريس : لا بأس بشرب أبوال الإبل ، وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو غيره ، وذكر الشيخ للإبل ليس دليلا [1] على أن غيرها لا يجوز [2] الاستشفاء به ولا يجوز شربه ، لأنا بلا خلاف بيننا أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة [3] . وهذا الكلام يعطي تجويز شرب أبوال كل مأكول اللحم للاستشفاء وغيره . وقال ابن حمزة : لا يجوز : شرب دماء الحيوانات ولا أبوالها مختارا ، إلا أبوال الإبل فإنه يجوز شربه للاستشفاء [4] وهو المعتمد . لنا : إنها مستخبثة ، فلا يجوز تناولها كغيرها من الأشياء المستخبثة المحرمة ، وطهارتها لا يدل على جواز شربها . < فهرس الموضوعات > إعطاء الطعام للمضطر < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا اضطر إلى طعام الغير لم يجب على الغير إعطاؤه ، لأصالة براءة الذمة [5] . وتبعه ابن إدريس [6] . وقال في المبسوط : يجب على صاحب الطعام بذله ، لقوله - عليه السلام - : " من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " [7] . وقوله في المبسوط أقوى عندي ، لما فيه من حفظ نفس الغير مع القدرة عليه وانتفاء الضرر .
[1] في المصدر : أو غيره وليس ذكره لها دليلا . [2] في المصدر : ولا يجوز . [3] السرائر : ج 3 ص 125 . [4] الوسيلة : ص 364 . [5] الخلاف : ج 6 ص 95 المسألة 24 . [6] السرائر : ج 3 ص 126 . [7] المبسوط : ج 6 ص 285 .
337
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 337