responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 337


وقال ابن الجنيد : ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه وما يتولد منه من غير لقاح .
وقال ابن إدريس : لا بأس بشرب أبوال الإبل ، وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو غيره ، وذكر الشيخ للإبل ليس دليلا [1] على أن غيرها لا يجوز [2] الاستشفاء به ولا يجوز شربه ، لأنا بلا خلاف بيننا أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة [3] . وهذا الكلام يعطي تجويز شرب أبوال كل مأكول اللحم للاستشفاء وغيره .
وقال ابن حمزة : لا يجوز : شرب دماء الحيوانات ولا أبوالها مختارا ، إلا أبوال الإبل فإنه يجوز شربه للاستشفاء [4] وهو المعتمد .
لنا : إنها مستخبثة ، فلا يجوز تناولها كغيرها من الأشياء المستخبثة المحرمة ، وطهارتها لا يدل على جواز شربها .
< فهرس الموضوعات > إعطاء الطعام للمضطر < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا اضطر إلى طعام الغير لم يجب على الغير إعطاؤه ، لأصالة براءة الذمة [5] . وتبعه ابن إدريس [6] .
وقال في المبسوط : يجب على صاحب الطعام بذله ، لقوله - عليه السلام - :
" من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " [7] .
وقوله في المبسوط أقوى عندي ، لما فيه من حفظ نفس الغير مع القدرة عليه وانتفاء الضرر .



[1] في المصدر : أو غيره وليس ذكره لها دليلا .
[2] في المصدر : ولا يجوز .
[3] السرائر : ج 3 ص 125 .
[4] الوسيلة : ص 364 .
[5] الخلاف : ج 6 ص 95 المسألة 24 .
[6] السرائر : ج 3 ص 126 .
[7] المبسوط : ج 6 ص 285 .

337

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست