responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


والمعتمد ما قاله الشيخ .
لنا : إنه محل قابل للتطهير بالغسل فيطهر بغسله ، ويزول المانع من تناوله حينئذ ، وما تقدم في الخبر الثاني الذي ذكرناه في المسألة السابقة .
احتج بمفهوم قول السائل عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر .
والجواب : دلالة المفهوم ضعيفة .
< فهرس الموضوعات > الاستصباح تحت الظلال بالدهن المتنجس < / فهرس الموضوعات > مسألة : الدهن إذا وقعت فيه نجاسة جاز الاستصباح به تحت السماء ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، قاله الشيخان [1] ، وابن البراج [2] .
وقال الشيخ في الخلاف : إذا جاز الاستصباح به فإن دخانه يكون طاهرا ولا يكون نجسا ، لأن الأصل الطهارة وبراءة الذمة والحكم بالنجاسة ، وشغل الذمة يحتاج إلى دليل [3] .
وقال في المبسوط : الأدهان إذا ماتت فيها فارة نجس ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج ، ولا يؤكل ولا ينتفع به إلا في الاستصباح ، وفيه خلاف . وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف ، وهذا يدل على أن دخانه نجس ، غير أن عندي أن هذا مكروه . فأما دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة - كالسرجين والبعر وعظام الميتة - عندنا ليس بنجس . وأما ما يقطع بنجاسته قال قوم : دخانه نجس ، وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية أصحابنا ، وقال آخرون - وهو الأقوى - : أنه ليس بنجس [4] .



[1] المقنعة : ص 582 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 105 .
[2] المهذب : ج 2 ص 432 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 93 المسألة 20 ، مع اختلاف .
[4] المبسوط : ج 6 ص 283 ، مع اختلاف .

331

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست