نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 330
وعن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا - عليه السلام - عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم . ومرق كثير ، قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار إن شاء الله [1] . والجواب : حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، ومنع صحة السند ، فإن سعيد الأعرج لا أعرف حاله ، والاحتجاج به يتوقف على معرفة عدالته . وفي طريق الثاني محمد بن موسى ، فإن كان هو ابن عيسى أبو جعفر السمان فقد طعن القميون فيه وتكلموا فأكثروا [2] ، قاله ابن الغضائري [3] . وقال النجاشي : محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر الهمداني السمان ضعفه القميون بالغلو ، وكان ابن الوليد يقول : إنه كان يضع الحديث [4] . فسقط الاستدلال بالخبرين . < فهرس الموضوعات > إذا وقع شيء من الخمر في قدر وهي تغلي على النار < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا كانت القدر تغلى على النار فوقع فيها شئ من الخمر أهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم وأكل بعد ذلك [5] . وقال ابن البراج : إذا كانت قدر على نار وهي تغلى فوقع فيها خمر وكان قليلا فإنه يهراق ما فيها ، ويجوز غسل اللحم وأكله بعد ذلك وإن كان كثيرا . فإنه يهراق ما فيها ولا يؤكل شئ منه . والأحوط في الوجهين جميعا ألا يؤكل من ذلك شئ على وجه [6] .
[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 119 ح 512 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2 ص 1056 . [2] في الطبعة الحجرية : فأكثروا فيه . [3] مجمع الرجال : ج 6 ص 59 . [4] رجال النجاشي : ص 338 . [5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 104 . [6] المهذب : ح 2 ص 431 .
330
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 330