نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 322
عليه وآله - سئل فقيل : يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة ؟ قال : ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا . قال عبد العظيم : فقلت له : يا ابن رسول الله فما معنى قوله عز وجل : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) ؟ قال : العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما [ في حال الاضطرار ، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ] ، وليس لهما أن يقصرا في الصوم ولا صلاة في سفر [1] . < فهرس الموضوعات > ما يؤكل من بيض السمك < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال شيخنا المفيد : ويؤكل من بيض السمك ما كان خشنا ويجتنب منه الأملس والمنماع [2] . وقال سلار : بيض السمك على ضربين : خشن وأملس ، فالأول حل ، والثاني حرام [3] . وكذا قال ابن حمزة [4] . وقال ابن إدريس : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن بيض السمك ما كان منه خشنا فإنه يؤكل ويجتنب الأملس والمنماع ، ولا دليل على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، ولا خلاف أن جميع ما في بطن السمك طاهر ، ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الضجباة [5][6] . والمعتمد الإباحة ، لعموم قوله تعالى : ( ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) [7] ولم يبلغنا في الأحاديث المعول عليها ما ينافي هذا العموم فوجب المصير إليه .
[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 83 - 84 ح 354 ، وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 388 . [2] المقنعة : ص 576 . [3] المراسم : ص 207 ، وفيه : ( والثاني ، محرم ) . [4] الوسيلة : ص 355 . [5] ق 2 ، م 3 : الصحناة ، وفي الطبعة الحجرية : الضجناة . [6] السرائر : ج 3 ص 113 . [7] المائدة : 96 .
322
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 322