responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


المرض إن ترك أكلها أو كان ماشيا في سفر متى لم يأكل ضعف وانقطع عن الرفقة أو كان راكبا متى لم يأكل ضعف عن الركوب وانقطع عن الرفقة [1] فإنه يحل له [2] أكلها [3] .
وقال ابن حمزة : المضطر من يخاف التلف وما هو في حكم التلف وهو أربعة أشياء : المرض بترك الأكل ، والضعف عن المشي للمسافر ماشيا وعن الركوب للمسافر راكبا ، والتبقية [4] بالأكل فأبيح له قدر ما يمسك [5] به الرمق دون الشبع ما لم يكن باغيا ولا عاديا ، فالباغي على ثلاثة أوجه [6] : من خرج على إمام عادل [7] أو طلب الصيد لهوا وبطرا ، والعادي من يقطع الطريق [8] .
وقال ابن إدريس : لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس ، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك به رمقه وهو بقية الحياة ، ولا يجوز له الامتلاء منها ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا ، وقال بعض أصحابنا : الباغي هو الذي يبغي على إمام المسلمين والعادي الذي يقطع الطريق لم يحل لهما أكل الميتة وإن اضطرا إليها ، لقوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) [9] .
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية : لدلالة الآية [10] عليه .
وقد روى الشيخ عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر الجواد - عليه السلام - إلى أن قال : - فقلت : يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة ؟
فقال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه - عليهم السلام - أن رسول الله - صلى الله



[1] عبارة ( وانقطع عن الرفقة ) غير موجودة في المصدر .
[2] ليس في المصدر .
[3] المبسوط : ج 6 ص 284 - 285 .
[4] في المصدر : و التقية .
[5] في المصدر : ما يسد .
[6] في المصدر : أضرب .
[7] في المصدر : عدل .
[8] الوسيلة : ج 2 ص 363 - 364 .
[9] السرائر : ج 3 ص 113 .
[10] البقرة : 173 .

321

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست