responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320


وما رواه محمد بن يعقوب ، عن الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والمذكى [1] اختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة فإنه لا بأس به [2] [3] .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته يقول :
إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة [4] .
والجواب عن قول ابن إدريس ما تقدم من أنه : ليس بيعا محققا بل أطلق عليه اسم البيع ، لمشابهته له في بذل مال في مقابله عوض .
سلمنا ، لكن يصرف فيه البيع إلى المذكى [5] .
< فهرس الموضوعات > تحديد الاضطرار الذي يجوز معه أكل الميتة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس ، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه ولا يتملأ منه ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا والعادي الذي يخرج لقطع الطريق لا يحل لهما أكل الميتة وإن اضطرا إليه [6] . وتبعه ابن البراج [7] .
وقال في المبسوط : إنها حلال للمضطر ولمن [8] هو في معناه ، وهو من يخاف



[1] في الوسائل : إن الميتة والذكي ، ق 2 و م 3 : إن الميت والذكي .
[2] في المصدر : يستحل الميتة ويأكل ثمنه فلا بأس به .
[3] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 47 ح 198 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16 ص 370 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 48 ح 199 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 370 ، وفيهما : ( يستحل الميتة وأكل ثمنه ) .
[5] في الطبعة الحجرية : يصرف فيه البيع إلى بيع المذكى .
[6] النهاية ونكتها : ج 3 ص 98 - 99 .
[7] المهذب : ج 2 ص 442 .
[8] في المصدر : للمضطر فإنها حلال له ولمن .

320

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست