responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 319


السند ، ولم يعتبر باقي علمائنا ذلك .
والوجه الإباحة مطلقا ، إلا أن يكون الفوقاني مما ينفعل السمكة عنه بالنجاسة بأن يكون ذا نفس سائلة غير مذكى ، أما الجري وشبهه مما لا نفس له سائله فالوجه عندي الجواز ، عملا بالأصل السالم عن المعارض .
< فهرس الموضوعات > اختلاط اللحم المذكي بالميتة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا اختلط اللحم الذكي [1] بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحل له أكل شئ منه وبيع على مستحل الميتة [2] . وتبعه ابن حمزة [3] .
وقال ابن البراج : إذا اختلط لحم ذكي بميتة ولم يمكن تمييزه لم يحل أكل [4] شئ منه ، وقد قيل : إنه يجوز بيعه على مستحلي الميتة . والأحوط ترك بيعه [5] .
وقال ابن إدريس : لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ، وقد روى أنه يباع على مستحل الميتة ، والأولى اطراح هذه الرواية وترك العمل بها ، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ، ولأن الرسول - عليه السلام - قال : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) [6] .
والوجه ما قاله الشيخ .
لنا : إنه في الحقيقة ليس بيعا ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا .



[1] في الطبعة الحجرية ، ق 2 : المذكى .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 97 - 98 .
[3] الوسيلة : ص 362 .
[4] في الطبعة الحجرية : ولم يمكن تمييزه منها لم يحل له أكل .
[5] المهذب : ج 2 ص 441 - 442 .
[6] السرائر : ج 3 ص 113 .

319

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست