نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 313
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود فيما يحرم من الحيوان < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في ما يحل من الميتة ويحرم [1] من الذبيحة وحكم البيض والجلود مسألة : قال الشيخ في النهاية : يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة : الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات [2] الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ [3] . وكذا قال ابن إدريس ، وزاد فيه : المثانة ، وهي موضع البول ومحقنه [4] . وشيخنا المفيد - رحمه الله - قال : ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال ، لأنه مجمع الدم الفاسد ، ولا يؤكل القضيب والأنثيان [5] . ولم يتعرض لغيرها . وقال الصدوق : واعلم أن في الشاة عشرة أشياء [6] لا تؤكل : الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحيا والأوداج ، وروي
[1] في الطبعة الحجرية : وما يحرم . [2] في الطبعة الحجرية وق 2 : وذوات . [3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 95 . [4] السرائر : ج 3 ص 111 . [5] المقنعة : ص 582 . [6] في المصدر : ولا تأكل من الشاة عشرة أشياء .
313
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 313